المادة 3
مع مراعاة احكام المادة 235 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 تحدد شروط الترخيص لمنح اجازات استعمال المحطات الخصوصية ومراقبتها والكشف عليها وفقا لما يلي:
تخول وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حق الترخيص باستعمال واستثمار المحطات الخصوصية المنصوص عنها في المواد 233 و234 او 250 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 وذلك:
اولا"- بعد موافقة كل من وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن العام) فيما خص اية محطة خصوصية مقامة على الاراضي اللبنانية ومهما كان نوعها.
ثانيا" - بعد استطلاع رأي وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ- مديرية الطيران المدني فيما خص المحطات الخصوصية المقامة على متن الطائرات.
ب- مديرية النقل (مصالح الشؤون البحرية) فيما خص المحطات الخصوصية المقامة على متن البواخر واليخوت ووسائل النقل البحري.