The whole text

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 In force

المادة 3

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة 235 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 تحدد شروط الترخيص لمنح اجازات استعمال المحطات الخصوصية ومراقبتها والكشف عليها وفقا لما يلي:

تخول وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حق الترخيص باستعمال واستثمار المحطات الخصوصية المنصوص عنها في المواد 233 و234 او 250 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 وذلك:

اولا"- بعد موافقة كل من وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن العام) فيما خص اية محطة خصوصية مقامة على الاراضي اللبنانية ومهما كان نوعها.

ثانيا" - بعد استطلاع رأي وزارة الاشغال العامة والنقل:

أ- مديرية الطيران المدني فيما خص المحطات الخصوصية المقامة على متن الطائرات.

ب- مديرية النقل (مصالح الشؤون البحرية) فيما خص المحطات الخصوصية المقامة على متن البواخر واليخوت ووسائل النقل البحري.

المادة 3 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/law/258033/article/3/