النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 نافذ

المادة 33

المادة 33

يحصر حق استعمال الاتصال بالمستأجر ولصالحه او لصالح مؤسسة وفروعها التي تحمل الاسم عينه وتمارس العمل ذاته وفق محلات المحكمة التجارية ويمكن للادارة في حالات معينة وبصورة مؤقتة الترخيص للمستأجر باستعمال الاتصال المؤجر (بشكل متعدد) لصالح عدة مستفيدين يمارسون مهنة او عملا من النوع نفسه طبقا لنوعية الخدمة التي تحدد في قرار التأجير وشرط ان لا تكون هذه الخدمة مؤمنة بوسائل الادارة وشرط ان لا تتحمل الادارة اية مسؤولية او اي تعويض من جراء الغاء هذا الترخيص على صاحب الترخيص ان يودع الادارة في مطلع كل شهر لائحة باسماء المستفيدين المرتبطين باجهزته.

المادة 33 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258033/article/33/