النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 نافذ

المادة 34

المادة 34

يحق للادارة في اي وقت تشاء ولا سيما لاسباب وضرورات مستمدة من صالح الخدمة او الامن والسلامة العامة وقف استعمال الاتصال المؤجر واسترداده دون ان يترتب للمستاجر اي تعويض باستثناء قيمة الايجار المستوفاة عن الفترة التي لم يستفيد المستأجر من استثمارها.

المادة 34 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258033/article/34/