المادة 275
مادة 275:
اذا طلق الرجل زوجته حال مرضه طلاقا رجعيا او بائنا كالمطلقة
ثلاثا وغير المدخول بها ابدا واليائسة, ثم مات قبل ان تمضي
سنة على تاريخ وقوع الطلاق فانها ترثه بشروط ثلاثة, الاول:
ان يكون الموت مستندا الى المرض الذي طلقها فيه, الثاني:
ان لا تتزوج, الثالث: ان لا يكون الطلاق بطلبها.