النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 276

المادة 276

مادة 276:

اذا اجرى الرجل عقد زواجه على امرأة في مرض موته, ثم توفي قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث ولا عدة.

المادة 276 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258039/article/276/