المادة 278
المفقود
مادة 278:
المفقود الذي لا يعلم موته ولا حياته لا تقسم امواله حتى يحكم القاضي بموته, وله ان يحكم بالموت بعد مضي مئة سنة على تاريخ ولادة المفقود.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
المفقود
مادة 278:
المفقود الذي لا يعلم موته ولا حياته لا تقسم امواله حتى يحكم القاضي بموته, وله ان يحكم بالموت بعد مضي مئة سنة على تاريخ ولادة المفقود.
المادة 278 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258039/article/278/