المادة 277
مادة 277:
اذا اختلفت الزوجة مع ورثة الزوج فقالوا: جرى عقد الزواج
منقطعا فلا ترثي شيئا, وقالت هي: بل دواما فلي الارث, او
اختلف الزوج مع ورثة الزوجة, فقالوا: جرى العقد منقطعا فليس
لك من الارث شيء, وقال هو: بل دواما فلي الارث, فالاثبات
على مدعي الانقطاع سواء اكان مدعيه الزوج ام الزوجة, فان
اثبت حكم بالانقطاع والا يحلف القائل بالدوام ويعطى نصيبه
بالارث .