النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 277

المادة 277

مادة 277:

اذا اختلفت الزوجة مع ورثة الزوج فقالوا: جرى عقد الزواج

منقطعا فلا ترثي شيئا, وقالت هي: بل دواما فلي الارث, او

اختلف الزوج مع ورثة الزوجة, فقالوا: جرى العقد منقطعا فليس

لك من الارث شيء, وقال هو: بل دواما فلي الارث, فالاثبات

على مدعي الانقطاع سواء اكان مدعيه الزوج ام الزوجة, فان

اثبت حكم بالانقطاع والا يحلف القائل بالدوام ويعطى نصيبه

بالارث .

المادة 277 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258039/article/277/