المادة 208
لا تنفذ الوصية الا بمقدار الثلث ويتوقف الزائد على اجازة الورثة, ويلاحظ ثلث التركة عند موت الموصي, فالمال المتجدد
بعد الوصية والدية سبيلهما سبيل سائر الاموال الموجودة عند
الوصية.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
لا تنفذ الوصية الا بمقدار الثلث ويتوقف الزائد على اجازة الورثة, ويلاحظ ثلث التركة عند موت الموصي, فالمال المتجدد
بعد الوصية والدية سبيلهما سبيل سائر الاموال الموجودة عند
الوصية.
المادة 208 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/208/