النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 209

المادة 209

قبل ان تقسم التركة اثلاثا يخرج من اصلها نفقات التجهيز

والدفن والديون, ثم تقسم الى ثلاثة اقسام: احدها للميت

تنفذ منه وصاياه, والاخران يقتسمهما الورثة, فان بقي من

ثلث الميت شيء فهو حق للورثة خاصة.

المادة 209 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/209/