المادة 209
قبل ان تقسم التركة اثلاثا يخرج من اصلها نفقات التجهيز
والدفن والديون, ثم تقسم الى ثلاثة اقسام: احدها للميت
تنفذ منه وصاياه, والاخران يقتسمهما الورثة, فان بقي من
ثلث الميت شيء فهو حق للورثة خاصة.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
قبل ان تقسم التركة اثلاثا يخرج من اصلها نفقات التجهيز
والدفن والديون, ثم تقسم الى ثلاثة اقسام: احدها للميت
تنفذ منه وصاياه, والاخران يقتسمهما الورثة, فان بقي من
ثلث الميت شيء فهو حق للورثة خاصة.
المادة 209 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/209/