النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 216

المادة 216

اذا مرض انسان مرض الموت, وباع في حال مرضه هذا, او اجرى او استبدل شيئا بشيء من ممتلكاته بعوضه الحقيقي دون نقصان, او انفق من ماله على نفسه وعياله وضيوفه مما لا يعد اسرافا ولا تبذيرا ينفذ عمله من واصل المال, وليس لاحد معارضته وارثا كان او غير وارث

المادة 216 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/216/