النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 217

المادة 217

اذا تصرف وهو في مرض الموت بامواله تصرفا مجانيا كالهبة

والوقف والابراء من الدين, او باع بأقل من القيمة السوقية

او اشترى بأكثر منها لا ينفذ تصرفه الا من الثلث ويتوقف

الزائد على امضاء الوارث .

المادة 217 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/217/