المادة 217
اذا تصرف وهو في مرض الموت بامواله تصرفا مجانيا كالهبة
والوقف والابراء من الدين, او باع بأقل من القيمة السوقية
او اشترى بأكثر منها لا ينفذ تصرفه الا من الثلث ويتوقف
الزائد على امضاء الوارث .
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
اذا تصرف وهو في مرض الموت بامواله تصرفا مجانيا كالهبة
والوقف والابراء من الدين, او باع بأقل من القيمة السوقية
او اشترى بأكثر منها لا ينفذ تصرفه الا من الثلث ويتوقف
الزائد على امضاء الوارث .
المادة 217 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/217/