النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 219

المادة 219

اذا لم يعلم حال المقر هل هو متهم في اقراره أو مأمون وقال الوارث : ان مورثه غير امين باقراره هذا فعلى المقر له بالمال ان يثبت انه يملك الشيء الذي اقر به المريض قبل الاقرار, فان اثبت ذلك بالبينة ينفذ الاقرار من الاصل, والا يحلف الوارث انه لا يعلم ان الشيء الذي اقر به المورث هو لفلان, ثم ينفذ الاقرار من الثلث

المادة 219 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/219/