المادة 218
اذا اقر وهو في مرض الموت لوارث او لاجنبي بدين او عين,
ينظر فان كان هناك قرائن يظن معها انه غير صادق في اقراره
هذا بل متهم فيه, حيث يستبعد في العادة ان يكون الشيء المقر به حقا ثابتا للشخص المقر له, ولكن المريض يريد ان يؤثره على غيره لسبب من الاسباب ان كان الامر على هذا فحكم الاقرار حكم الوصية ينفذ من الثلث , واذا كان المريض مأمونا في اقراره بحيث لم يكن هناك اية قرينة تدل على انه كاذب في قوله, كما لو كان بينه وبين المقر له معاملة سابقة,
تستدعي ذلك بموجب العادة ينفذ الاقرار من الاصل بالغا ما بلغ (1)