النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 222

المادة 222

اذا كان الشيء الموصى به سهما مشاعا كالثلث او الربع من

مجموع التركة او من شيء خاص فيملكه الموصى له بوفاة

الموصي. واذا كان الموصى به متميزا مستقلا فلا يملكه بالوفاة الا اذا كان ضعف قيمته في يد الورثة اما اذا كان للموصي مال غائب في معرض الضياع. او ديون يتعذر استيفاؤها, وكان الشيء الموصى به اكثر من ثلث ما في ايدي الورثة كان لهم الحق في معارضة الموصى له ومنعه عما زاد عن ثلث مجموع الموجود في ايديهم.

المادة 222 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/222/