المادة 222
اذا كان الشيء الموصى به سهما مشاعا كالثلث او الربع من
مجموع التركة او من شيء خاص فيملكه الموصى له بوفاة
الموصي. واذا كان الموصى به متميزا مستقلا فلا يملكه بالوفاة الا اذا كان ضعف قيمته في يد الورثة اما اذا كان للموصي مال غائب في معرض الضياع. او ديون يتعذر استيفاؤها, وكان الشيء الموصى به اكثر من ثلث ما في ايدي الورثة كان لهم الحق في معارضة الموصى له ومنعه عما زاد عن ثلث مجموع الموجود في ايديهم.