المادة 223
للموصى له الخيار بين قبول الشيء الموصى به ورده, فان رد
بطلت الوصية بالنسبة اليه, وان قبل او سكت تصح.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
للموصى له الخيار بين قبول الشيء الموصى به ورده, فان رد
بطلت الوصية بالنسبة اليه, وان قبل او سكت تصح.
المادة 223 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/223/