النص الكامل

قانون تاريخ 23/06/1959 نافذ

المادة 22

المادة 22

العول في اصطلاح علماء المواريث ان يزيد مجموع سهام الورثة على اصل التركة بسبب ازدحام الفروض عليها, بان يوجد من يستحق النصف كالزوج ومن يستحق السدس كالام ومن يستحق الثلثين كالاختين الشقيقتين, فان مجموع النصف والسدس والثلثين اكثر من جميع التركة. لا يمكن في هذه الحالة وما اشبهها ان يعطى كل واحد من هؤلاء الورثة حقه كاملا, ولا يمكن ان يعطى البعض كل نصيبه وينقص نصيب الاخر وحده, لانهم استووا في الاستحقاق وفي ثبوت النصيب المعين لكل واحد منهم. عرضت على عمر بن الخطاب لاول مرة مسألة من هذا النوع هي مسألة زوج واختين لغير ام, فتردد فيما يفعل والتوى عليه المخرج, ولم يشأ ان يقطع برأي حتى يدعو الصحابة فجمعهم وقال لهم: اشيروا علي, فأني ان بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم يبق للاختين حقهما, وان بدأت بالاختين فاعطيتهما حقهما كاملا لم يبق للزوج حقه, فاشار عليه بعضهم بالعول. وطريق العول في مسألة الزوج والاختين الشقيقتين او لاب ان التركة لو قسمت الى ستة سهام لاستحق الزوج نصفها ثلاثة سهام واستحق الاختان ثلثيها اربعة سهام فيزيد المجموع عن جميع السهام التي قسمت التركة اليها, فيزاد في السهام التي تقسم التركة اليها حتى تصير سبعة, ثم يعطى الزوج ثلاثة من السبعة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين 3/6 و3/7 اي 1/14 ويعطى الاختان اربعة من سبعة فينقص نصيبهما بمقدار الفرق بين 4/6 و4/7 اي 2/21 ان المسائل التي تعول هي التي اصل مخرجها من ستة او من اثني عشر او من اربعة وعشرين سهما, فالمسائل التي أصلها من ستة سهام قد تعول الى سبعة, او ثمانية او تسعة او عشرة وليست تعول الى اكثر من ذلك. وان المسائل التي اصلها من اثني عشر قد تعول الى ثلاثة عشر او خمسة عشر او سبعة عشر وليست تعول الى غير ذلك. وان المسائل التي اصلها من اربعة وعشرين قد تعول الى سبعة وعشرين وليست تعول الى غير ذلك. العول

المادة 22 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258041/article/22/