النص الكامل

قانون تاريخ 23/06/1959 نافذ

المادة 23

المادة 23

الرد على اصحاب الفروض ضد العول. وسبب الرد ان تنقص سهام اصحاب الفروض عن جميع التركة وليس ثمة من يستحق لباقي بقرابة او ولاء. والرد على اصحاب الفروض يكون في حالة واحدة وهي ما اذا كان جميع الورثة من اصحاب الفروض وكانت فروضهم مع ذلك غير مستغرقة لجميع التركة, فلو كان بين الورثة عاصب لم يكن ثمة رد على اصحاب الفروض , لان العاصب من اي نوع كان يأخذ جميع الباقي بعد سهام اصحاب الفروض بالغا ما بلغ. والذين يمكن ان يرد عليهم من اصحاب الفروض ثمانية البنت وبنت الابن والام والجدة الصحيحة والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والاخ لام. ومسائل الرد كلها تندرج تحت اربعة انواع. النوع الاول: ان يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه, وليس معه احد لا يرد عليه, وتحت هذا النوع صورتان:

اولاهما ان يكون الموجود من الجنس الذي يرد عليه فردا واحدا, وثانيتهما ان يكون الموجود من هذا الجنس افراد متعددين اثنين فاكثر, فان كان الموجود من الجنس الذي يزد عليه فردا واحدا اخذ التركة كلها فرضا وردا, كما لو مات شخص وترك اما, او اختا لاب او اختا او اخا لام, وان كان الموجود من الجنس الذي يرد عليه افراد متعددين فان التركة كلها تقسم عليهم على عدد رؤوسهم, كما لو مات شخص وترك اختين شقيقتين او اخوين لام, او اختين لاب او اربع اخوات لام.

النوع الثاني: ان يكون جنسان او اكثر ممن يرد عليهم, ولا يكون معهم احد ممن لا يرد عليه, وفي هذه الحالة تقسم عليهم التركة بنسبة سهامهم المقدرة لهم. فلو مات شخص وترك جدة ام ام واختا لام فان لكل واحدة منهما نصف التركة فرضا وردا, وذلك لان سهميهما متساويان لان ميراث كل منهما سدس التركة. ولو مات شخص وترك اما واخوين لام فللام ثلث التركة فرضا وردا وللاخوين لام ثلثاها فرضا وردا ذلك لان سهم الام مع الاخوين سدس التركة وسهم الاخوين لام الثلث وهو ضعف سهم الام.

النوع الثالث: ان يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه, ويكون معه وارث لا يرد عليه, كما لو مات رجل وترك اما وزوجة, او مات رجل وترك زوجة وسبع بنات, او مات رجل وترك زوجة وثلاث اخوات لاب , او ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتي ابن. والحكم في هذا النوع ان يأخذ من لا يرد عليه- وهو الزوج والزوجة- سهمه المقدر له, والباقي يأخذه من يرد عليه كما في القسم الاول, اي اذا كان الموجود من الجنس الذي يرد عليه فردا واحدا اخذ جميع الباقي فرضا وردا وان كان الموجود من الجنس الذي يرد عليه افرادا متعددين قسم عليهم جميع الباقي بالتساوي على عدد رؤوسهم. فلو مات رجل وترك زوجة واما تأخذ الزوجة فرضها وهو الربع وتأخذ الام جميع الباقي فرضا وردا. ولو مات رجل وترك زوجة وسبه بنات تأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن وتأخذ البنات جميع الباقي بالسوية بينهن فرضا وردا. ولو مات رجل وترك زوجة وثلاث اخوات لاب تأخذ الزوجة فرضها وهو الربع وتأخذ الاخوات جميع الباقي بالسوية بينهن فرضا وردا ولو ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتي ابن يأخذ الزوج فرضه وهو الربع وتأخذ بنتا الابن جميع الباقي بالسوية بينهما فرضا وردا. النوع الرابع: ان يكون في المسألة جنسان او اكثر ممن يرد عليه, ويكون معهم من لا يرد عليه, والحكم في هذا النوع ان يأخذ من لا يرد عليه سهمه المقدر له, ثم يقسم الباقي على من يرد عليهم بنسبة سهامهم المقدرة كما في القسم الثاني. فلو مات رجل وترك زوجة واما واختين لام, تأخذ الزوجة فرضها وهو الربع وثلاثة الارباع تقسم على الام والاختين لام بنسبة سهامهن فتأخذ الام ثلث الباقي وتأخذ الاختان لام ثلث ذلك الباقي, لان سهم الام مع الاختين السدس وسهم الاختين لام الثلث, فيكون نصيب الام ربع التركة فرضا وردا, ونصيب الاختين لام نصف التركة فرضا وردا.

المادة 23 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258041/article/23/