النص الكامل

قانون تاريخ 23/06/1959 نافذ

المادة 9

المادة 9

8- بنت الابن -

لبنات الابن احوال ست النصف للواحدة اذا انفردت والثلثان للإثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنين فصاعدا الا ان يكون بحذاتهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلب .

المادة 9 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258041/article/9/