النص الكامل

قانون تاريخ 23/06/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

9- الاخت الشقيقة -

ترث احيانا بالفرض وحده واحيانا بالعصوبة وحدها. ترث الواحدة بالفرض نصف التركة وترث الاثنتان فأكثر ثلثي التركة بشرط الا يكون من يعصبها او يعصبهن والا يكون بين الورثة من يحجبها او يحجبهن. وترث الاخت الشقيقة بالعصوبة متى كانت عصبة الغير وذلك فيما اذا كان معها اخ شقيق.

ويستوي في هذه الحالة ان تكون الاخت الشقيقة واحدة وان تتعدد, كما يستوي ان يكون الاخ الشقيق واحدا وان يتعدد. فمتى وجد من الصنفين صار الاخوات الشقيقات عصبة بأخوتهن الاشقاء وورث جميعهم الباقي بعد أصحاب الفروض ان بقي شيء ولم يكن بين الورثة من يحجبهم, ويتقسمون هذا الباقي فيما بينهم على ان للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يبق شيء بعد اصحاب الفروض كما لو كان الورثة زوجا وبنتين واما واختا شقيقة واخا شقيقا, او كان بين الورثة من يحجبهم كالابن وابن الابن والاب, فلا شيء للاخوة ولا للاخوات كما ان الاخت الشقيقة ترث بالعصوبة اذا كانت عصبة مع الغير وذلك فيما اذا كان بين الورثة بنت للميت واحدة او اكثر او بنت ابن وان نزل ابوها واحدة كانت او اكثر, ولم يكن بينهم من يحجب الاخت الشقيقة ولم يكن بينهم ايضا اخ شقيق. وفي هذه الحالة تأخذ الاخت الشقيقة, واحدة كانت او اكثر, جميع ما بقي بعد سهام اصحاب الفروض, ان بقي شيء, تنفرد بهذا الباقي الاخت الشقيقة الواحدة ويشترك فيها الاثنتان فأكثر بالسوية.

المادة 10 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258041/article/10/