المادة 541
مادة 541:
تجوز الوصية للمساجد والتكايا والمارستانات والمدارس وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما لزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو متعارف في الوصيه له وما يوجد من الدلالات وتجوز لاعمال البر وتصرف في وجوه الخير ومنها بناء المساجد وسراجها وطلبة العلم ونحو ذلك من الاعمال النافعة التي ليس فيها فلو تمليك لاحد مخصوص.