المادة 530
الباب الرابع في الوصايا ومن هو اهل لها وفيه فصول الفصل الاول في حد الوصية وشرائطها ومن هو اهل لها
مادة 530:
الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع.
قانون
الباب الرابع في الوصايا ومن هو اهل لها وفيه فصول الفصل الاول في حد الوصية وشرائطها ومن هو اهل لها
مادة 530:
الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع.
مادة 531:
يشترط لصحة الوصية كون الموصى حرا بالغا عاقلا مختارا اهلا للتبرع والموصى له حيا تحقيقا او تقديرا والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مراهقا او مأذونا لا تنجيزا ولا تعليقا بالبلوغ وانما تجوز وصية الصبي المميز في امر تجهيزه ودفنه.
مادة 532:
وصايا المحجوز عليه لسفه جائزة في سبيل الخير
مادة 533:
تصح الوصية بالاعيان منقولة كانت او غير منقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة او مؤبدة.
مادة 534:
يجوز لمن لا دين عليه مستغرقا لماله ولا وارث له ان يوصي بماله كله او بعضه لمن يشاء وتنفذ وصيته بلا توقف على اجازة بيت المال.
مادة 535:
من كان عليه دين مستغرق لماله فلا يجوز وصيته الا ان يبرئه بالغرماء باجازتهم.
مادة 536:
لا تجوز الوصية لوارث الا اذا اجازها الورثة الاخر بعد موت الموصي وهم من اهل التبرغ ويعتبر كونه وارثا او غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية وليس للمجيز ان يرجع في اجازته ويجبر على التسليم اذا امتنع واذا اجازها بعض الورثة وردها البعض جازت على المجيز بقدر حصته وبطلت في حق غيره.
مادة 537:
تجوز الوصية بالثلث للاجنبي عند عدم المانع من غير اجازة الورثة ولا تجوز بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من اهل التبرع ولا عبرة باجازتهم في حال حياته.
مادة 538:
تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له اذا لم يكن لاحد منهما وارث اخر والا توقف نفوذها على اجازته.
مادة 539:
لا تجوز الوصية لقاتل الموصي مباشرة عمدا كان القتل او خطا قبل الايصاء او بعده الا اذا اجازت الورثة او كان القاتل صبيا او مجنونا او لم يكن للمقتول وارث سواه ولا يحرم المتسبب في القتل من الوصية.
مادة 540:
تجوز الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا لاقل من ستة اشهر من وقت الوصية ان كان زوج الحامل حيا او اقل من سنتين من وقت الموت او الطلاق البائن لان كانت معتدة لوفاة او لطلاق بائن حين الوصية فان جاءت المراة بتوامين حيين فالوصية لهما نصفين وان مات احدهما بعد الولادة فوصيته ميراث بين ورثته وان مات احدهما قبل الولادة فالوصية للحي منهما.
مادة 541:
تجوز الوصية للمساجد والتكايا والمارستانات والمدارس وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما لزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو متعارف في الوصيه له وما يوجد من الدلالات وتجوز لاعمال البر وتصرف في وجوه الخير ومنها بناء المساجد وسراجها وطلبة العلم ونحو ذلك من الاعمال النافعة التي ليس فيها فلو تمليك لاحد مخصوص.
مادة 542:
اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصيةمن المسلم للذمي والمستأمن بدار الاسلام ومن الذمي والمستأمن للمسلم والذمي ولو من غير ملته ويجوز للمستأمن الذي لا وارث بدار الاسلام ان يوصي بجميع ماله وان اوصى ببعضه يرد الباقي الى ورثته وتنفذ وصية الذمي من ثلث ماله لغير الوارث ولا تنفذ للوارث الا باجازة الورثة الاخر.
مادة 543:
لا يملك الموصى به الا بقبول الوصية صريحا او دلاله كموته قبل قبوله ورده كما يأتي ولا يصح قبولها الا بعد موت الموصي ولا عبرة بالقبول والرد في حال حياته فان قبل الموصى له بعد موت الموصي ثبت له ملك الموصى به سواء قبضه او لم يقبضه فان لم يقبل او يرد فهي موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصى له بها حتى يقبل او يرد او يموت فان مات بعد موت الموصي قبل القبول او الرد دخل الموصى به في ملك ورثته.
مادة 544:
يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقبول (1) صريح او فعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه او يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها او تصرف من التصرفات التي تزيله عن ملكه وكذا اذا خلط بغيره بحيث لا يمكن تمييزه او يمكن بعسر .
(1) يشترط لذلك ان تكون الوصية اللاحقة متعارضة مع الاولى وكذلك في المذهب الجعفري اذا اوصى احد بوصية ثم اوصى باخرى مضادة للاولى عمل بالاخيرة.
والوصية بطبعها عقد غير لازم ما دام الموصي حيا وانه لا يلزم الا بقبول الموصى له بعد موت الموصي. فلذا كان للموصي ان يرجع عن وصيته وان يغيرها ويبدلها كيف شاء ومتى شاء حتى ولو اعلن الموصى له قبولها.
مادة 545:
جحد الوصية لا يكون رجوعا مبطلا لها ولا تجصيص الدار الموصى بها ولا هدمها.
مادة 546:
اذا هلكت الوصية في يد الموصي او في يد احد من ورثته بدون تعديه فلا ضمان عليه واذا استهلكت فان كان استهلاكها من الموصي فهو رجوع وان كان من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول او بعده.
الفصل الثاني
في استحقاق الموصى لهم
مادة 547:
لا تنفذ وصية من له ورثة الا من ثلث ماله مسلما كان او ذميا فاذا اوصى لمن هو اهل للوصية باكثر من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا يستحق الموصى له الا الثلث من جميع مال الموصي.
مادة 548:
اذا اوصي الى اثنين باكثر من الثلث واستويا في الاستحقاق ولم تجز الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية واذا لم يستويا في الاستحقاق فان زادت وصية احدهما على الثلث وكانت الاخرى بالثلث يقسم الثلث بينهما نصفين والموصي له باكثر من الثلث لا يضرب باكثر من الثلث الا في السعاية والمحاباة والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور فان الثلث فيها يقسم بينهما على قدر حصتهما في الوصية وان لم يزد وصية احد منهما على الثلث يقسم بينهما الثلث قسمة متناسبة على قدر حق كل منهما.
مادة 549:
اذا اوصي بقدر مجهول يتناول القليل والكثير كجزء او سهم او نصيب من ماله فالبيان في ذلك للورثة ان لم يبينه الموصي ويعطون الموصى له من شاؤوا وان لم يكن له ورثة واوصى بسهم من ماله لاحد فله نصف ماله والنصف الاخر لبيت المال.
مادة 550:
اذا اوصي بالثلث لاثنين معينين من اهل الاستحقاق وكان احدهما ميتا او معدوما وقت الايجاب فلا يستحق شيئا والثلث كله للحي او الموجود فان مات احدهما قبل موت الموصي او خرج لفقد شرط ما بعد صحة الايجاب يخرج بحصته ولا يستحق الاخر الا نصف الثلث منه وكذا اذا جعله بينهما واحدهما ميت فللحي نصفه واذا مات احد الاثنين بعد موت الموصي فلورثة ذلك الميت حق في حصته.
مادة 551:
اذا اوصي لاحد بعين او بنوع معين من الانواع التي تقسم جبرا كثلث دراهمه او غنمه او ثيابه المتحدة جنسا فهلك ثلثاه فله الباقي بتمامه ان خرج من ثلث باقي جميع اصناف مال الموصى وان اوصي له بنصف او نوع مما لا يقسم جبرا كثلث دوابه او ثيابه المتفاوتة جنسا فهلك الثلثان فليس له الا ثلث ما بقي منه وان خرج من ثلث كل المال.
مادة 552:
اذا اوصي لاحد بمقدار معين من الدراهم وله دين من جنسها وعين فان خرج القدر الموصى به من ثلث العين دفع اليه والا يدفع له ثلث العين وكل ما تحصل من الدين الا لضعف الثلث يدفع اليه ثلثه حتى يستوفي حقه.
الفصل الثالث في الوصية بالمنافع
مادة 553:
اذا اوصي لاحد بسكنى داره او بغلتها ونص على الابد او اطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى والغلة مدة حياته وبعد موته ترد الى ورثة الموصي وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انقضاء تلك المدة وان اوصي له بالمنفعة سنين تنصرف الى ثلاث سنوات لا اكثر.
مادة 554:
اذا خرجت العين الموصى بسكناها او بغلتها من ثلث مال الموصي تسلم الى الموصى له للانتفاع بها على حسب الوصية وان لم تخرج من الثلث كانت محتملة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم اثلاثا وان كانت الوصية بالسكنى او تقسم غلتها وان كانت بالغة ويكون للموصى له الثلث وللورثة الثلثان ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية وان كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال.
مادة 555:
الموصى له بالسكنى لا تجوز له الاجازة والموصى له بالغلة لا تجوز له السكنى.
مادة 556:
اذا اوصي بغلة ارض لاحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء نص على الابد في الوصية او اطلقها.
مادة 557:
اذا اوصي بثمرة ارضه او بستانه فان اطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها وان نص على الابد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تجدد بعده وكذلك الحكم اذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.
مادة 558:
اذا اوصي لاحد بالغلة ولاخر بالارض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لاصلاح الارض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل والا فهي على الموصى له بالعين.
الفصل الرابع في تصرفات المريض
مادة 559:
التصرف الانشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع ان صدر من اهله في حال صحة المتبرع ينفذ من جميع ماله.
مادة 560:
التصرف المضاف الى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وان كان صدوره في حال الصحة.
مادة 561:
جميع تصرفات المريض الانشائية من هبة ووقف وضمان ومحاباة في الاجازة والاستئجار والمهر والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث والمرض الذي يبرأ منه ملحق بالصحة.
مادة 562:
هبة المقعد والمفلوج والمسلول تنفذ من كل ماله اذا تطاول ما به سنه ولم يخش موته منه فان لم تطل مدته وخيف موته بان كان يزداد ما به يوما فيوما يعتبر تصرفه من الثلث.
مادة 563:
اقرار المريض بدين لغير وارثه صحيح وينفذ من جميع ماله وان استغرقه وكذا اقراره بعين الا اذا علم تملكه لها في مرضه.
مادة 564:
اقرار المريض لوارثه باطل الا ان يصدقه بقية الورثة سواء كان اقرارا بعين او دين عليه للوارث او بقبض دين له من الوارث او من كفيله الا في صورة ما اذا اقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده او اقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.
مادة 565:
العبرة بكون المقر له وارثا او غير وارث عند الاقرار ومعنى كونه وارثا عند الاقرار انه قام به سبب من اسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت فلو اقر لغير وارث بهذا المعنى جاز وان صار وارثا بعد ذلك بشرط ان يكون ارثه بسبب حادث بعد الاقرار كما لو اقر لاجنبية ثم تزوجها بخلاف ما اذا كان
السبب قائما لكن منع مانع ثم زال بعده كما لو اقر لابنه مع اختلاف الدين ثم اسلم فانه يبطل الاقرار وكذا لو اقر لاخيه المحجوب باختلاف دين او وجود ابن اذا زال حجبه باسلامه او موت الابن لا يصح الاقرار لقيام السبب عند الاقرار وزوال المانع عند الموت ولو اقر لاخيه مثلا ثم ولد له ابن واستمر حيا الى
الموت يصح الاقرار لوجود المانع عند الموت.
مادة 566:
اذا اقر المريض بدين او اوصى بوصية لمن طلقها بائنا بطلبها في مرض موته فلها الاقل من الارث ومن الدين او الوصية ان مات في عدتها وان طلقها بلا طلبها فلها الميراث بالغا ما بلغ ان مات في عدتها.
مادة 567:
ابراء المريض مديونه وهو مديون بمستغرق غير جائز ان كان المديون اجنبيا منه وابراؤه مديونه الوارث له غير جائز مطلقا سواء كان المريض مديونا ام لا وسواء كان الدين ثابتا له عليه اصالة او كفالة.
مادة 568:
ابراء الزوجة زوجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف على اجازة بقية الورثة.
مادة 569:
الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على الارث ودين الصحة مطلقا سواء علم ببينة او علم بالاقرار وما لزمه في مرضه بسبب معروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد بمثل القيمة واتلاف مال للغير مشاهد ايضا كل ذلك مقدم على ما اقر به في مرض موته ولو كان المقر به في المرض وديعة.
مادة 570:
ليس للمريض ان يقضي دين بعض غرمائه دون البعض عند تساوي الديون حكما ولو كان ذلك اعطاء مهر للزوجة او ايفاء اجرة بل تشارك الزوجة ومن يستحق الاجرة غرماء الصحة ويستثنى من ذلك ما اذا ادى بدل ما استقرضه في مرضه او نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل القيمة اذا ثبت القرض والشراء بالبرهان وان لم يؤد ثمن ما اشتراه فيه او بدل ما استقرضه فيه حتى مات فالبائع اسوة الغرماء ما لم تكن العين المبيعة باقية في يد البائع فان كانت في يده تقدم على غيره.
الباب الخامس في احكام المفقود
مادة 571:
المفقود هو الغائب الذي لا يدري مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.
اذا ترك المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ امواله وادارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده ولا تنزع الورثة المال من يديه ولا امين بيت المال ولو كان المفقود لا وارث له اصلا وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود اذا احتاجت الى تعمير الا باذن من الحاكم.
مادة 573:
اذا لم يكن المفقود ترك وكيلا ينصب له القاضي وكيلا يحصي امواله المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاته وريع عقاراته ويقبض ديونه التي اقرت بها غرماؤه.
مادة 574:
للقاضي ان يبيع ما يتسارع اليه الفساد من مال المفقود منقولا كان او عقارا ويحفظ ثمنه ليعطى له ان ظهر حيا او لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له ان يبيع شيئا مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.
مادة 575:
للوكيل المنصوب ان ينفق على عروس المفقود وعلى اصوله وفروعه المستحقين للنفقة من ماله الحاصل في بيته او الواصل من ثمن بيع ما يتسارع اليه الفساد او من مال مودوع عند مقر ودين على مقر.
مادة 576:
المفقود يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج عروسه احد ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ اجاراته ولا يفرق بينه وبين عروسه ولو بعد مضي اربع سنين قبل ظهور الحال.
مادة 577:
المفقود يعتبر ميتا في حق الاحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية اذا اوصي له بوصية بل يوقف نصيبه في الارث وقسطه في الوصية الى ظهور حياته او الحكم بوفاته.
مادة 578:
يحكم بوفاة المفقود اذا انقرضت اقرانه في بلده فان تعذر التفحص عن الاقران وحكم القاضي بموته بعد مضي تسعين سنة من حين ولادته صح حكمه (تعدلت بالمادتين 7 و8 من قانون 25 سنة 1920).
مادة 579:
متى حكم بوفاة المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد القسط الموقوف له الى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به ان كانت له وصية الى ورثة الموصي وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة وتحل للازواج
بعد انقضائها.
مادة 580:
اذا علمت حياة المفقود او حضر حيا في وقت من الاوقات فانه يرث ممن مات قبل ذلك من اقاربه فان عاد حيا بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في ايدي ورثته يكون له ولا يطالب احدا منهم بما ذهب.
مادة 581:
اذا ادعت زوجة المفقود موته او ادعاه الورثه او غيرهم من ارباب الحقوق واقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه وان لم يكن له وكيل ينصب له قيما تقبل عليه البينة لاثبات دعوى موته.
الارث على مذهب ابي حنيفة النعمان الجزء الثاني في المواريث وفيه ابواب (1) الباب الاول في ضوابط عمومية
مادة 582:
شروط الميراث ثلاثة:
اولا: تحقق موت المورث او الحاقه بالموتى حكما.
ثانيا: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالاحياء تقديرا.
ثالثا: العلم بالجهة التي بها الارث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والموروث.
(1) عن كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية والمواريث (المعروف بقانون قدري باشا ) - المواد 582 الى 647-
مادة 583:
يتعلق بمال الميت حقوق اربع مقدم بعضها على بعض:
اولا: يبدأ من التركة بما يحتاج اليه الميت من حين موته الى دفنه.
ثانيا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.
ثالثا: تنفيذ ما اوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين.
رابعا: قسمة الباقي اذا تعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب او السنة او الاجماع والا فالكل لواحد منهم اذا انفرد غير الزوج والزوجة فانهما لا يرثان كل التركة هذا اذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن او غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة.
مادة 584:
المستحقون للتركة عشرة اصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الاتي:
الاول: صاحب الفرض وهو من فرض له سهم في القران العزيز او السنة او الاجماع.
الثاني: العصبية من النسب وهو من ياخذ ما بقي من التركة بعد الفرض او الكل عند عدم صاحب الفرض.
الثالث: العصبية السببية وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.
الرابع: عصبته بانفسهم على الترتيب والمعتق لا يرث من معتقه.
الخامس : الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.
السادس : ذوو الارحام عند عدم الرد على ذوي الفروض وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.
السابع: مولى الموالاة وهو كل شخص والاه اخر بشرط كون الادنى حرا غير اعرابي ولا معتقا لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال او مولى موالاة اخر وكونه مجهول النسب بان قال انت مولاي ترثني اذا مت وتعقل عني اذا جنيت وقال الاخر وهو حر مكلف قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل
وارثا واذا كان الاخر ايضا مجهول النسب الى اخر شروط الادنى وقال للاول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولى الموالاة واحد الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب احد الزوجين له.
الثامن: المقرر له بالنسب وهو من اقر له شخص انه اخوه او عمه بحيث لم يثبت باقراره نسبة من ابي وان يصر المقر على ذلك الاقرار الى حين موته فان لم يكن للمقر وارث معروف غير احد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب احد الزوجين فهو له.
التاسع: الموصى له بجميع المال وهو من اوصى له شخص ولا وارث له غير احد الزوجين او لا وارث له اصلا فله باقي التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة او كلها.
العاشر: بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.
الباب الثاني في الموانع من الارث
مادة 585:
موانع الارث اربعة:
الاول: الرق كاملا كان كالقن والمكاتب او ناقصا كالمدير وام الولد لان الرق ينافي اهلية الارث لانها باهلية الملك رقبة.
مادة 586:
الثاني: القتل الذي يتعلق به حكم القصاص او الكفارة وهو اما عمد وفيه الاثم والقصاص او شبه عمد وفيه الكفارة والاثم والدية المغلظة لا القود او خطا كان رمي صيدا فاصاب انسانا وفيه الكفارة والدية ففي هذه الاحوال لا يرث القاتل المقتول اذا لم يكن القتل بحق اما اذا قتل مورثه قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه فلا حرمان من الارث وكذا لو كان القتل تسببا بلا مباشرة او كان القاتل صبيا او مجنونا لعدم تعلق حكم القصاص او الكفارة بذلك.
مادة 587:
الثالث: اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر بخلاف المرتد فانه يرثه قريبه المسلم اي يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال اسلامه واما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال هذا في حق المرتد الذكر واما المراة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال اسلامها وفي حال ردتها.
مادة 588:
الرابع: اختلاف الدين في حق المستأمن والذمي في دار الاسلام وفي حق الحر بين المستأمنين من دارين مختلفين وفي حق الحربي والذمي ويوقف مال المستأمن في دار الاسلام الى ورثته الذين في دار الحرب اذا اتحدت دارهما.
الباب الثالث في بيان احوال نصيب ذوي الفروض
مادة 589:
الارث المجمع عليه نوعان ارث بالفروض وارث بالتعصيب والفروض المقدرةفي القران العزيز ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس واصحابها اثني عشر اربعة من الذكور وهم الاب والجد الصحيح وهو ابو الاب وان علا والاخ لام والزوج ومن النساء ثمانية الزوجة والبنت والاخت لابوين وبنت الابن
وان سفلت والاخت لام والام والجدة الصحيحة.
مادة 590:
النصف هو فرض خمسة من الورثة للزوج اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن وان سفل والولد يتناول الذكر والانثى ولبنت الصلب اذا كانت واحدة ولبنت الابن اذا كانت واحدة ومنفردة عن الصلبية وللاخت لابوين اذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وبنت الابن وللاخت لاب اذا كانت واحدة ومنفردة عنهن بشرط عدم وجود المعصب على ما يأتي.
مادة 591:
الرابع هو فرض اثنين من الورثة للزوج اذا كان للميت ولدا وولد ابن وان سفل وللزوجة اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن وان سفل.
مادة 592:
الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة او الزوجات اذا كان للميت ولد او ولد ابن وان سفل سواء كان منها او من غيرها.
مادة 593:
الثلثان هما فرض من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعدا اذا كانتا منفردتين عن الصلبة وللاختين لابوين اذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن او واحدة منهن وللاختين لاب اذا كانتا منفردتين عنهن يشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.
مادة 594:
الثلث هو فرض اثنين من الورثة فرض الام سواء كان الثلث ثلث الكل اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة او الاخوات ذكورا او اناثا او منهما او ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين في زوج وابوين او زوجة وابوين ولاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا او اناثا او منهما.
مادة 595:
السدس هو فرض سبعة من الورثة وهم الاب والجد ابو الاب وان علا اذا كان للميت ولد او ولد ابن وان سفل وللام اذا كان للميت ولد او ولد ابن وان سفل او ترك اثنين من الاخوة او الاخوات فصاعدا او منهما وللجدة واحدة كانت او اكثر ولولد الام اذا كان واحدا ولبنت الابن اذا كان معها بنت صبية وللاخت لاب اذا كان معها اخت لابوين.
الباب الرابع في بيان احوال ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة
مادة 596:
الاب له احوال ثلاث الفرض المطلق الخالي عن التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وان سفل والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وان سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل.
مادة 597:
الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت ام كالاب عند عدمه الا في المسائل الاتية:
الاولى: ان ام الام لا ترث مع الاب وترث مع الجد.
الثانية: ان الميت اذا ترك الابوين مع احد الزوجين فللام ثلث ما بقي بعد نصيب احد الزوجين ولو كان مكان الاب جد فللام ثلث الكل.
الثالثة: ان الاخوة الاشقاء او لاب يسقطون مع الاب اجماعا ولا يسقطون مع الجد الا عند ابي حنيفة .
الرابعة: ان ابا المعتق مع انه ياخذ السدس بالولاء عند ابي يوسف وليس للجد ذلك اتفاقا ويسقط الجد بالاب.
مادة 598:
اولاد الام لهم احوال ثلث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم واناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالبنت وبنت الابن وان سفل وبالاب والجد.
مادة 599:
الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل والربع مع الولد او ولد الابن وان سفل.
مادة 600:
الزوجة او الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة او اكثر عند عدم الولد او ولد الابن وان سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل.
مادة 601:
البنات الصلبيات لهن احوال ثلاث النصف للواحدة اذا انفردت والثلثان للاثنين فصاعدا ومع الابن للذكر مثل خط الانثيين وهو يعصبهن.
مادة 602:
بنات الابن كبنات الصلب ولهن احوال ست النصف للواحدة اذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعدا الا ان يكون بحذائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط لا بالابن بخلاف بنات الصلب.
مادة 603:
الاخوات لاب وام لهن احوال اربع هي النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدا ومع الاخ الشقيق للذكر مثل حظ الانثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة الى الميت ولهن الباقي مع البنات او بنات الابن.
مادة 604:
الاخوات لاب كالاخوات لابوين ولهن احوال ست النصف للواحدة اذ انفردت والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الاخوات لابوين ولهن السدس مع الاخت الواحدة لابوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الاختين لابوين الا ان يكون معهن اخ لاب فيعصبهن السادس من الاحوال المذكورة ان يصرن عصبة مع البنات الصلبيات او مع بنات الابن كما تقدم في الاخوات لابوين.
مادة 605:
الاخوة والاخوات لابوين والاخوة والاخوات لاب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب وبالجد وتسقط الاخوة والاخوات لاب بالاخ لابوين وبالاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنات او مع بنات الابن.
مادة606:
للام احوال ثلاث السدس ان كان للميت ولد او ولد ابن وان سفل او مع الاثنين من الاخوة او الاخوات فصاعدا من اي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين وذلك في مسالتين احدهما زوج وابوان وثانيتهما زوجة وابوان ولو كان مكان فرض الزوج او الزوجة كما تقدم.
مادة 607:
وللجدة السدس لام كانت او لاب واحدة كانت او اكثر اذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لان القربى تحجب البعدي ويسقطن اي الجدات كلهن سواء كن ابويات اي من جهة الاب او اميات اي من جهة الام او مختلطات بالام وتسقط الجدات الابويات دون الاميات بالاب وكذلك تسقط الابويات بالجد الا
ام الاب وان علت فانها ترث مع الجد لانها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من اي جهة كانت وراثة او محجوبة اذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كام ام الاب والاخرى ذات قرابتين او اكثر كام ام الام وهي ايضا ام ابي الاب بقسم الثلث بينهما انصافا.
الباب الخامس في الارث بالتعصيب
مادة 608:
العاصب شرعا كل من حاز جميع التركة اذا انفرد او حازما ما ابقته الفرائض والعصبة نوعان نسبي وسببي فالنسبي على ثلاثة اقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.
القسم الاول
مادة 609:
العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته الى الغير
ولا يدخل في نسبته الى الميت انثى وهو اربعة اصناف بعضها اولى بالميراث من بعض على الترتيب الاتي بعد الصنف الاول ابن الميت وان سفل فمن مات وترك ابنا لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة منه الصنف الثاني الاب او الجد الصحيح وان علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابنا وابا او جدا فالسدس للاب او الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة الصنف الثالث الاخوة لابوين ثم لاب ثم بنو الاخوة لابوين ثم لاب عند عدم الاب
او الجد فان مات وترك ابا او جدا او اخا لابوين او لاب فالمال كله للاب او الجد بالعصوبة ولا شيء للاخ لان الاب او الجد اولى رجل ذكر عند عدم الابن او مات وترك اخا وابن اخ فالمال كله للاخ ولا شيء لابن الاخ عند وجود الاخ الصنف الرابع عم لابوين ثم لاب ثم بنو العم لابوين ثم لاب وان سفلوا عند عدم الاخ وابنه فمن مات وترك عما لابوين او لاب او ابن اخ لابوين او لاب فالمال كله للاخ او ابنه ولا شيء للعم لان الاخ او ابنه اولى او مات وترك عما لابوين او لاب وابن عم فالمال كله دون ابن العم ثم عم ابيه لابوين ثم لاب ثم بنو عم الاب لابوين ثم لاب وان سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لابوين ثم لاب ثم بنوه وان سفلوا عند عدم عم الاب لابوين او
لاب وبنيه وان سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.
مادة 610:
قاعدة كل من كان اقرب للميت درجة فهو اولى بالميراث كالابن ثم الاب او الجد وكل من كان ذا قرابتين اولى من ذوي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكر او انثى فان الاخ لابوين اولى من الاخ لاب والاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنت الصلبية او بنت الابن اولى من الاخ لاب وابن الاخ لابوين اولى من ابن الاخ لاب وعم الميت لابوين اولى من العم لاب وكذلك الحكم في اعمام ابيه واعمام جده.
القسم الثاني
مادة 611:
العصبة بغيره هي كل انثى احتاجت في عصوبتها الى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اربعة من الاناث فرضهن نصف او ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والاخوات لابوين والاخوات لاب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة الى اخوتهن او يحتاج بعضهن الى ان يقوموا مقام اخوتهن وقسمة التركة بينهن للذكر مثل حظ الانثيين.
مادة 612
من لا فرض لهامن الاناث واخوها عصبة فلا تصير عصبة باخيها كالعم مع العمة لابوين فان المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن العم لاب مع بنت العم لاب وابن الاخ لاب مع بنت الاخ لاب.
القسم الثالث:
مادة 613:
العصبة مع الغير هي كل انثى احتاجت في عصوبتها الى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهما اثنتان اخت لابوين واخت لاب تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب او مع بنت الابن سواء كانت واحدة او اكثر.
مادة 614:
الفرق بين هاتين العصبتين ان الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة الى الانثى وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه اصلا بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.
القسم الرابع
مادة 615:
والسببي هو مولى العتاقة وهو وارث بالتعصيب واخر العصبات ومقدم على ذوي الارحام والرد على ذوي الفروض والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه اولا ولاء له عليه ثم عصبة المعتق المذكور على الترتيب الذي تقدم في العصبات النسبية فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدمة على السببية والمراد
بالعصبة النسبية للمعتق ما هو عصبة بنفسه فقط فيكون ابن المعتق عند عدم المعتق اولى العصبات بالارث ثم ابن ابنه وان سفل ثم ابوه ثم جده وان علا الى اخر العصبات ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره او مع غيره على من اعتقه ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له فمن مات وترك مولى
العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى ثم لعصبته على ما تقدم.
مادة 616:
مولاة العتاقة كمولى العتاقة فيما تقدم والاصل انه ليس للنساء من الولاء الا ما اعتق او عتقن من اعتق او كاتبن او كاتب من كاتبن او دبرن او دبر من دبرن او جر ولاء معتقهن او معتقهن فمن مات وترك مولاة العتاقة فالمال كله لها.
الباب السادس في الحجب
مادة 617:
الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله او بعضه بوجود شخص اخر وهو نوعان الاول حجب نقصان عن حصة من الارث الى اقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف الى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع الى الثمن والام من الثلث الى السدس والاب من الكل الى السدس الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الاخ بالاخ.
مادة 618:
حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على ما عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الام وبنت الابن والاخت لاب والزوجان.
مادة 619:
يحجب الجد من الميراث بالاب سواء كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط او بالفرض وحده كجد مع ابن او بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب ام الميت الجدات سواء كن من جهة الام او من جهة الاب او من جهة الجد.
مادة 620:
الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن اسفل يحجب بابن ابن اعلى منه وتسقط الاخوة من الميراث ذكورا واناثا سواء كانوا لابوين او لاب او لام بالاب والجد وبالبنين وبني البنين وان سفلوا.
مادة 621:
الاخ لاب يحجب بالاب والابن وابن الابن وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير.
مادة 622:
ابن الاخ الشقيق يحجب بسبعة وهو الاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق وبالاخ لاب وبالاخت لابوين او لاب اذا صارت عصبة مع الغير.
مادة 623:
ابن الاخ لاب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالمادة السابقة وبابن الاخ الشقيق.
مادة 624:
الاخوة لام بحجبون بستة بالاب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.
مادة 625:
العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الاب والجد والابن وابن الابن والاخ لابوين والاخ لاب والاخت لابوين او لاب اذا صارتا عصبيتين وابن الاخ لابوين او لاب.
مادة 626:
ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين وبالعم لابوين وكذا ابن العم لاب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق.
مادة 627:
اذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وجازت البنات الثلثين بان كن اثنتين فاكثر سقطت بنات الابن كيف كن واحدة او اكثر قربت درجتهن او بعدت اتحدت درجتهن او اختلفت الا اذا وجد ذكر من ولد الابن فانه يعصبهن اذا كان في درجتهن او انزل
منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.
مادة 628:
الاخوات لابوين اذا اخذن الثلثين بان كن اثنتين فاكثر تسقط معهن الاخوات لاب كيف كن الا اذا كان معهن اخ لاب فانه يعصبهن.
مادة 629:
الاخت لابوين اذا اخذت النصف فانها لا تحجب الاخوات لاب بل لهن معها السدس.
مادة 630:
المحروم من الارث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب احدا من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والاخوات فانه يحجبها الاب وهما يحجبان الام من الثلث الى السدس.
الباب السابع في مسائل متنوعة
مادة 631:
يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد او بنت واحدة ايهما كان اكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة او يحجبهم حجب نقصان فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل ويؤخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل ان وضع حيا او خرج اكثره حيا فمات لا ان خرج اقله فمات الا ان خرج بجناية فانه يرث ويورث فاذا ظهر الحمل فان كان مستحقا لجميع الموقوف فيها اخذه وان كان مستحقا للبعض ياخذ ما يستحقه والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفا من نصيبه.
مادة 632:
المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه ان يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فان كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وان كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الاقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فاذا حكم بموته بعد ان لم يبق من اقرانه احد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم الوارث حيا بعد موت المورث وما كان موقوفا لاجله من مال مورثه يرد الى ورثه مورثه وان ظهرت حياته استحق ما كان موقوفا لاجله من مال مورثه.
مادة 633:
الخنثى هو انسان له التا رجل وامراة وليس له شيء منهما فان بال من الذكر فغلام وان بال من الفرج فانثى وان بال منهما فالحكم للاسبق وان استويا بان خرج منهما معا فمشكل وهذا قبل البلوغ فان بلغ وخرجت له لحية او وصل الى امراة او احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وان ظهر له ثدي او لبن او حاض او حبل او اتى كما يؤتى النساء فامراة وان لم تظهر له علامة اصلا او تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث اضر الحالين فلو مات ابوه وترك معه ابنا واحدا فللابن سهمان وللخنثى سهم لانه الاضر.
مادة 634:
ولد الزنا وولد اللعان يرثان الام وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الاب ولا قرابته منهما.
مادة 635:
لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى اذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا لانه لا يعلم ايهما مات اولا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء.
مادة 636:
التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة او غيرها وهو جائز عند التراضي فمن صالح على شيء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح ثم اقسم باقي التركة على سهام الباقين كمن ماتت وتركت زوجا وام وعما فالمسالة من ستة النصف للزوج والثلث للام والباقي للعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهر فيقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الام والعم اثلاثا سهمان للام وسهم للعم.
الباب الثامن في العول والرد
مادة 637:
العول هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير انصبائهم من التركة فاذا زادت سهام اصحاب الفروض في تركة ميت على مخرج التركة يزيد مخرج التركة لتوفي سهامهم فيدخل النقص في مقادير انصباء الورثة بسبب زيادة عدد السهام كما اذا ماتت الميتة عن زوجها وشقيقتها فمخرج اصل التركة من ستة اسهم وعالت بسدسها الى سبعة لان فرض الزوج النصف وفرض الشقيقتين الثلثان فزادت الفروض بسهم وهو السدس وهكذا يعول هذا المخرج الى ثمانية بالثلث
كعم وام ويعول الى تسعة بالنصف كعم واخ ويعول ايضا الى عشرة بالثلثين كعم واخ اخر لام واذا كان مخرج التركة من اثني عشر سهما تعول الى ثلاثة عشر كزوجة فرضها الربع وشقيقتين فرضهما الثلثان وام فرضها السدس والى خمسة عشر كعم واخ لاخر لام واذا كان مخرج التركة من اربعة وعشرين فانها تعول الى سبعة وعشرين فقط كزوجة فرضها الثمن وبنتين فرضهما الثلثان وابوين فرض كل منهما السدس.
مادة 638:
الرد ضد العول وهو رد ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة فيرد ما فضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم الا على الزوجين واصحاب الرد من الورثة سبعة واحد من الذكور وهو اخ لام وستة من الاناث وهن بنت الصلب وبنت الابن والاخت لابوين والاخت لاب والاخت لام والام والجدة
الصحيحة لا فرق بين ان يكون احد السبعة المذكورين واحدا او متعددا سوى الام ومن انفرد منهم حاز جميع التركة ومسائل
الرد اقسام اربعة احدها ان يكون في المسالة صنف واحد ممن يرد عليه ما فضل عن الفروض عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة على عدد رؤوسهم كما اذا ترك الميت بنتين او اختين او جدتين فتقسم التركة بينهما نصفين والثاني ان يكون فيها صنفان او ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة من مجموع سهامهم اذا كان فيها سدسان كجدة واخت لام تقسم من اثنين لكل منهما نصف المال وتقسم من ثلاثة اذا كان فيها ثلث وسدس كولدي ام معها فلولدي الام الثلثان وللام الثلث من التركة ومن اربعة اذا كان فيها نصف وسدس كبنتين وبنت ابن او بنت وام فللبنت ثلاثة ارباعها ولبنت الابن او الام ربعها ومن خمسة اذا كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وام او كان فيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وام او كان فيها نصف وثلث كاخت لابوين وام او اخت لابوين واختين لام فيعطى في الاول اربعة اخماسها للبنتين وللام خمسها وفي الثانية يعطى للبنت ثلاثة منها ولبنت الابن واحد وللام واحد وفي الثالثة يعطى للاخت من الابوين ثلاثة وللام او للاختين لام سهمان والثالث ان يكون مع النصف الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من اقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فيعطى للزوج فرضه الربع واحد من اربعة ويقسم الباقي على عدد رؤوس البنات الثلاث في هذا المثال لاستقامة الباقي على عدد رؤوسهن والرابع ان يكون مع الصنفين ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من اقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه كزوجة وجدة واختين لام فيعطى للزوجة فرضها الربع واحد من اربعة ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه من الصنفين المذكورين وهو مستقيم في هذا المثال على السهام فيعطى للجدة سهم وهو الربع وللاختين لام سهمان وهما النصف.
الباب التاسع - في ذوي الارحام وكيفية توريثهم
مادة 639:
ذوو الارحام على اربعة اصناف بعضها اولى بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الاتية الصنف الاول من ينسب للميت وهم اولاد البنات وان سفلوا ذكورا كانوا او اناثا واولاد بنات الابن كذلك.
مادة 640:
الصنف الثاني من ينتسب اليهم الميت وهم الاجداد الساقطون كابي ام الميت وابي ابي امه والجدات الساقطات وان علون كام ابي ام الميت وام ام ابي امه.
مادة 641:
الصنف الثالث من ينتسب الى ابوي الميت وهم اولاد الاخوات سواء كانت تلك الاولاد ذكورا او اناثا وسواء كانت الاخوات لابوين او لاب او لام وبنات الاخوة وان سفلن سواء كانت الاخوة من الابوين او من احدهما وبنو الاخوة لام وان سفلوا.
مادة 642:
الصنف الرابع من ينتسب الى جدي الميت وهما ابو الاب وابو الام سواء كانا قريبين او بعيدين او الى جدتيه وهما ام الام وام الاب سواء كانتا قريبتين او بعيدتين وهم الاعمام لام والعمات والاخوال والخالات على الاطلاق ثم اولادهم وان سفلوا ذكورا كانوا او اناثا.
مادة 643:
الصنف الاول من ذوي الارحام اولادهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة كبنت البنت فانها اولى بالميراث من بنت بنت الابن فان استووا في الدرجة بان يدلوا كلهم الى الميت بدرجتين او ثلاث درجات مثلا فولد الوارث اولى من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن فانها اولى من ابن بنت البنت فان استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارث كبنت ابن البنت وابن بنت البنت او كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت وبنت البنت فيعتبر ابد ان الفروع المتساوية في الدرجات المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم وانوثتهم اعني ان كانت الفروع ذكورا فقط او اناثا فقط تساووا في القسمة وان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين هذا وان انقضت صفة الاصول في الذكورة والانوثة وان اختلفت صفة الاصول في الذكورة والانوثة كبنت ابن بنت وابن بنت بنت قسم المال على اول بطن اختلف بالذكورة والانوثة وهو هنا البطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فتعتبر صفة الاصول في البطن الثاني في هذه الصورة فيقسم عليهم اثلاثا ويعطى كل من الفروع نصيب اصله فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت لانه نصيب ابيها وثلثه لابن بنت البنت لانه نصيب امه.
مادة 644:
الصنف الثاني وهم الساقطون من الاجداد والجدات اولاهم بالميراث اقربهم للميت من اي جهة كان اي سواء كان الاقرب من جهة الاب او من جهة الام مثاله مات عن ام وابي ابي ام ام كان المال كله لام ابي الام لقربها ولا فرق بين كونه مدليا بوارث او بغير وارث ولا بين كونه ذكرا او انثى وان استوت درجاتهم فاما ان يكون بعضهم مدليا بوارث او كلهم يدلون به وكلهم لا يدلون به ففي الاول لا يقدم المدلي بوارث على غيره بخلاف الصنف الاول مثاله مات عن ابي ام الام وابي ابي الام فهما سواء وان كان الاول مدليا بالجدة الصحيحة اعني ام الام والثاني بالجد الفاسد اعني ابا الام وفي الاخرين كابي ام اب وابي ام ام وكابي ابي ام وام ابي ام فاما ان تختلف قرابتهم اي بعضهم من جانب اب وبعضهم من جانب الام كالمثال الاول واما ان تتحد كالمثال الثاني فان اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وكانه مات عن اب وام ثم ما اصاب قرابة الاب يقسم بينهما على اول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما اصاب قرابة الام وان لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على ابدان كل صنف وان اتحدت قرابتهم اي كلهم من جانب الام او الاب فاما ان تتفق صفة من ادلوا به في الذكورة والانوثة او تختلف فان اتفقت الصفة اعتبرت ابدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا ذكورا فقط او اناثا فقط وان كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الانثيين وان اختلفت الصفة فالقسمة على اول بطن اختلف للذكر ضعف الانثى ثم تجعل الذكور طائفة والاناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الاول.
مادة 645:
الصنف الثالث وهم اولاد الاخوات مطلقا وبنات الاخوة مطلقا وبنو الاخوة لام الحكم فيهم كالحكم في الصنف الاول اعني اولادهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة ولو انثى فبنت الاخت اولى من ابن بنت الاخ لانها اقرب فان استووا في القرب فولد العصبة اولى من ولد ذي الرحم كبنت ابن اخ وابن بنت اخ كلاهما لابوين او لاب او احدهما لابوين والاخر لاب المال كله لبنت ابن الاخ لانها ولد العصبة وان استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة كبنت بنت الاخ وابن بنت الاخ او كان كلهم اولاد العصبات كبنتي ابني الاخ لابوين او لاب او بعضهم اولاد العصبات وبعضهم اولاد اصحاب الفرائض كبنت اخ لابوين او لاب وبنت اخ لام او كان كلهم اصحاب فرائض كبنات اخوات متفرقات بقسم المال على الاصول اي الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول فما اصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما في الصنف الاول.
مادة 647:
اولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصنف الاول اعني اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة من اي جهة كان فان استووا في القرب الى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا بان تكون قرابة الكل من جانب الاب او من جانب الام فمن كان له قوة القرابة فهو اولى اعني من كان اصله لابوين فهو اولى ممن كان اصله لاب فان استووا في القرب بحسب الدرجة وفي القرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحدا بان كان الكل من جهة الاب او من جهة الام فولد العصبة اولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لابوين او لاب المال كله لبنت العم لانها ولد العصبة وان استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بان كان بعضهم من جانب الاب وبعضهم من جانب الام فلا اعتبار هنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الاب والثلث لمن يدلي بقرابة الام والله سبحانه وتعالى اعلم.
مادة 646:
الصنف الرابع وهم الذين ينتمون الى جدي الميت او جدتيه وهم العمات على الاطلاق والاعمام لام والاخوال والخالات مطلقا اذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا بان يكون الكل من جانب واحد كالعمات والاعمام لام فانهم من جانب الاب والاخوال والخالات فانهم من جانب الام فالاقوى منهم في القرابة اولى اعني من كان لابوين اولى ممن كان لاب ومن كان لاب اولى ممن كان لام ذكورا او اناثا وان كانوا ذكورا واناثا واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الانثيين كعم وعمة كلاهما لام او خال وخالة كلاهما لابوين او لاب او لام وان كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الام كعمة الاب وام وخالة لام ثم ما اصاب كل فريق من قرابتي الاب والام ويقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.