جميع التشريعات

قانون

الوصية على مذهب ابي حنيفة النعمان

النوع
قانون
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
118
الاستشهاد كـ
قانون
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 530

الباب الرابع في الوصايا ومن هو اهل لها وفيه فصول الفصل الاول في حد الوصية وشرائطها ومن هو اهل لها

مادة 530:

الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع.

المادة 531

مادة 531:

يشترط لصحة الوصية كون الموصى حرا بالغا عاقلا مختارا اهلا للتبرع والموصى له حيا تحقيقا او تقديرا والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مراهقا او مأذونا لا تنجيزا ولا تعليقا بالبلوغ وانما تجوز وصية الصبي المميز في امر تجهيزه ودفنه.

المادة 532

مادة 532:

وصايا المحجوز عليه لسفه جائزة في سبيل الخير

المادة 533

مادة 533:

تصح الوصية بالاعيان منقولة كانت او غير منقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة او مؤبدة.

المادة 534

مادة 534:

يجوز لمن لا دين عليه مستغرقا لماله ولا وارث له ان يوصي بماله كله او بعضه لمن يشاء وتنفذ وصيته بلا توقف على اجازة بيت المال.

المادة 535

مادة 535:

من كان عليه دين مستغرق لماله فلا يجوز وصيته الا ان يبرئه بالغرماء باجازتهم.

المادة 536

مادة 536:

لا تجوز الوصية لوارث الا اذا اجازها الورثة الاخر بعد موت الموصي وهم من اهل التبرغ ويعتبر كونه وارثا او غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية وليس للمجيز ان يرجع في اجازته ويجبر على التسليم اذا امتنع واذا اجازها بعض الورثة وردها البعض جازت على المجيز بقدر حصته وبطلت في حق غيره.

المادة 537

مادة 537:

تجوز الوصية بالثلث للاجنبي عند عدم المانع من غير اجازة الورثة ولا تجوز بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من اهل التبرع ولا عبرة باجازتهم في حال حياته.

المادة 538

مادة 538:

تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له اذا لم يكن لاحد منهما وارث اخر والا توقف نفوذها على اجازته.

المادة 539

مادة 539:

لا تجوز الوصية لقاتل الموصي مباشرة عمدا كان القتل او خطا قبل الايصاء او بعده الا اذا اجازت الورثة او كان القاتل صبيا او مجنونا او لم يكن للمقتول وارث سواه ولا يحرم المتسبب في القتل من الوصية.

المادة 540

مادة 540:

تجوز الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا لاقل من ستة اشهر من وقت الوصية ان كان زوج الحامل حيا او اقل من سنتين من وقت الموت او الطلاق البائن لان كانت معتدة لوفاة او لطلاق بائن حين الوصية فان جاءت المراة بتوامين حيين فالوصية لهما نصفين وان مات احدهما بعد الولادة فوصيته ميراث بين ورثته وان مات احدهما قبل الولادة فالوصية للحي منهما.

المادة 541

مادة 541:

تجوز الوصية للمساجد والتكايا والمارستانات والمدارس وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما لزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو متعارف في الوصيه له وما يوجد من الدلالات وتجوز لاعمال البر وتصرف في وجوه الخير ومنها بناء المساجد وسراجها وطلبة العلم ونحو ذلك من الاعمال النافعة التي ليس فيها فلو تمليك لاحد مخصوص.

المادة 542

مادة 542:

اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصيةمن المسلم للذمي والمستأمن بدار الاسلام ومن الذمي والمستأمن للمسلم والذمي ولو من غير ملته ويجوز للمستأمن الذي لا وارث بدار الاسلام ان يوصي بجميع ماله وان اوصى ببعضه يرد الباقي الى ورثته وتنفذ وصية الذمي من ثلث ماله لغير الوارث ولا تنفذ للوارث الا باجازة الورثة الاخر.

المادة 543

مادة 543:

لا يملك الموصى به الا بقبول الوصية صريحا او دلاله كموته قبل قبوله ورده كما يأتي ولا يصح قبولها الا بعد موت الموصي ولا عبرة بالقبول والرد في حال حياته فان قبل الموصى له بعد موت الموصي ثبت له ملك الموصى به سواء قبضه او لم يقبضه فان لم يقبل او يرد فهي موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصى له بها حتى يقبل او يرد او يموت فان مات بعد موت الموصي قبل القبول او الرد دخل الموصى به في ملك ورثته.

المادة 544

مادة 544:

يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقبول (1) صريح او فعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه او يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها او تصرف من التصرفات التي تزيله عن ملكه وكذا اذا خلط بغيره بحيث لا يمكن تمييزه او يمكن بعسر .

(1) يشترط لذلك ان تكون الوصية اللاحقة متعارضة مع الاولى وكذلك في المذهب الجعفري اذا اوصى احد بوصية ثم اوصى باخرى مضادة للاولى عمل بالاخيرة.

والوصية بطبعها عقد غير لازم ما دام الموصي حيا وانه لا يلزم الا بقبول الموصى له بعد موت الموصي. فلذا كان للموصي ان يرجع عن وصيته وان يغيرها ويبدلها كيف شاء ومتى شاء حتى ولو اعلن الموصى له قبولها.

المادة 545

مادة 545:

جحد الوصية لا يكون رجوعا مبطلا لها ولا تجصيص الدار الموصى بها ولا هدمها.

المادة 546

مادة 546:

اذا هلكت الوصية في يد الموصي او في يد احد من ورثته بدون تعديه فلا ضمان عليه واذا استهلكت فان كان استهلاكها من الموصي فهو رجوع وان كان من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول او بعده.

المادة 547

الفصل الثاني

في استحقاق الموصى لهم

مادة 547:

لا تنفذ وصية من له ورثة الا من ثلث ماله مسلما كان او ذميا فاذا اوصى لمن هو اهل للوصية باكثر من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا يستحق الموصى له الا الثلث من جميع مال الموصي.

المادة 548

مادة 548:

اذا اوصي الى اثنين باكثر من الثلث واستويا في الاستحقاق ولم تجز الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية واذا لم يستويا في الاستحقاق فان زادت وصية احدهما على الثلث وكانت الاخرى بالثلث يقسم الثلث بينهما نصفين والموصي له باكثر من الثلث لا يضرب باكثر من الثلث الا في السعاية والمحاباة والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور فان الثلث فيها يقسم بينهما على قدر حصتهما في الوصية وان لم يزد وصية احد منهما على الثلث يقسم بينهما الثلث قسمة متناسبة على قدر حق كل منهما.

المادة 549

مادة 549:

اذا اوصي بقدر مجهول يتناول القليل والكثير كجزء او سهم او نصيب من ماله فالبيان في ذلك للورثة ان لم يبينه الموصي ويعطون الموصى له من شاؤوا وان لم يكن له ورثة واوصى بسهم من ماله لاحد فله نصف ماله والنصف الاخر لبيت المال.

المادة 550

مادة 550:

اذا اوصي بالثلث لاثنين معينين من اهل الاستحقاق وكان احدهما ميتا او معدوما وقت الايجاب فلا يستحق شيئا والثلث كله للحي او الموجود فان مات احدهما قبل موت الموصي او خرج لفقد شرط ما بعد صحة الايجاب يخرج بحصته ولا يستحق الاخر الا نصف الثلث منه وكذا اذا جعله بينهما واحدهما ميت فللحي نصفه واذا مات احد الاثنين بعد موت الموصي فلورثة ذلك الميت حق في حصته.

المادة 551

مادة 551:

اذا اوصي لاحد بعين او بنوع معين من الانواع التي تقسم جبرا كثلث دراهمه او غنمه او ثيابه المتحدة جنسا فهلك ثلثاه فله الباقي بتمامه ان خرج من ثلث باقي جميع اصناف مال الموصى وان اوصي له بنصف او نوع مما لا يقسم جبرا كثلث دوابه او ثيابه المتفاوتة جنسا فهلك الثلثان فليس له الا ثلث ما بقي منه وان خرج من ثلث كل المال.

المادة 552

مادة 552:

اذا اوصي لاحد بمقدار معين من الدراهم وله دين من جنسها وعين فان خرج القدر الموصى به من ثلث العين دفع اليه والا يدفع له ثلث العين وكل ما تحصل من الدين الا لضعف الثلث يدفع اليه ثلثه حتى يستوفي حقه.

المادة 553

الفصل الثالث في الوصية بالمنافع

مادة 553:

اذا اوصي لاحد بسكنى داره او بغلتها ونص على الابد او اطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى والغلة مدة حياته وبعد موته ترد الى ورثة الموصي وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انقضاء تلك المدة وان اوصي له بالمنفعة سنين تنصرف الى ثلاث سنوات لا اكثر.

المادة 554

مادة 554:

اذا خرجت العين الموصى بسكناها او بغلتها من ثلث مال الموصي تسلم الى الموصى له للانتفاع بها على حسب الوصية وان لم تخرج من الثلث كانت محتملة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم اثلاثا وان كانت الوصية بالسكنى او تقسم غلتها وان كانت بالغة ويكون للموصى له الثلث وللورثة الثلثان ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية وان كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال.

المادة 555

مادة 555:

الموصى له بالسكنى لا تجوز له الاجازة والموصى له بالغلة لا تجوز له السكنى.

المادة 556

مادة 556:

اذا اوصي بغلة ارض لاحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء نص على الابد في الوصية او اطلقها.

المادة 557

مادة 557:

اذا اوصي بثمرة ارضه او بستانه فان اطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها وان نص على الابد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تجدد بعده وكذلك الحكم اذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.

المادة 558

مادة 558:

اذا اوصي لاحد بالغلة ولاخر بالارض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لاصلاح الارض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل والا فهي على الموصى له بالعين.

المادة 559

الفصل الرابع في تصرفات المريض

مادة 559:

التصرف الانشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع ان صدر من اهله في حال صحة المتبرع ينفذ من جميع ماله.

المادة 560

مادة 560:

التصرف المضاف الى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وان كان صدوره في حال الصحة.

المادة 561

مادة 561:

جميع تصرفات المريض الانشائية من هبة ووقف وضمان ومحاباة في الاجازة والاستئجار والمهر والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث والمرض الذي يبرأ منه ملحق بالصحة.

المادة 562

مادة 562:

هبة المقعد والمفلوج والمسلول تنفذ من كل ماله اذا تطاول ما به سنه ولم يخش موته منه فان لم تطل مدته وخيف موته بان كان يزداد ما به يوما فيوما يعتبر تصرفه من الثلث.

المادة 563

مادة 563:

اقرار المريض بدين لغير وارثه صحيح وينفذ من جميع ماله وان استغرقه وكذا اقراره بعين الا اذا علم تملكه لها في مرضه.

المادة 564

مادة 564:

اقرار المريض لوارثه باطل الا ان يصدقه بقية الورثة سواء كان اقرارا بعين او دين عليه للوارث او بقبض دين له من الوارث او من كفيله الا في صورة ما اذا اقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده او اقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.

المادة 565

مادة 565:

العبرة بكون المقر له وارثا او غير وارث عند الاقرار ومعنى كونه وارثا عند الاقرار انه قام به سبب من اسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت فلو اقر لغير وارث بهذا المعنى جاز وان صار وارثا بعد ذلك بشرط ان يكون ارثه بسبب حادث بعد الاقرار كما لو اقر لاجنبية ثم تزوجها بخلاف ما اذا كان

السبب قائما لكن منع مانع ثم زال بعده كما لو اقر لابنه مع اختلاف الدين ثم اسلم فانه يبطل الاقرار وكذا لو اقر لاخيه المحجوب باختلاف دين او وجود ابن اذا زال حجبه باسلامه او موت الابن لا يصح الاقرار لقيام السبب عند الاقرار وزوال المانع عند الموت ولو اقر لاخيه مثلا ثم ولد له ابن واستمر حيا الى

الموت يصح الاقرار لوجود المانع عند الموت.

المادة 566

مادة 566:

اذا اقر المريض بدين او اوصى بوصية لمن طلقها بائنا بطلبها في مرض موته فلها الاقل من الارث ومن الدين او الوصية ان مات في عدتها وان طلقها بلا طلبها فلها الميراث بالغا ما بلغ ان مات في عدتها.

المادة 567

مادة 567:

ابراء المريض مديونه وهو مديون بمستغرق غير جائز ان كان المديون اجنبيا منه وابراؤه مديونه الوارث له غير جائز مطلقا سواء كان المريض مديونا ام لا وسواء كان الدين ثابتا له عليه اصالة او كفالة.

المادة 568

مادة 568:

ابراء الزوجة زوجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف على اجازة بقية الورثة.

المادة 569

مادة 569:

الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على الارث ودين الصحة مطلقا سواء علم ببينة او علم بالاقرار وما لزمه في مرضه بسبب معروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد بمثل القيمة واتلاف مال للغير مشاهد ايضا كل ذلك مقدم على ما اقر به في مرض موته ولو كان المقر به في المرض وديعة.

المادة 570

مادة 570:

ليس للمريض ان يقضي دين بعض غرمائه دون البعض عند تساوي الديون حكما ولو كان ذلك اعطاء مهر للزوجة او ايفاء اجرة بل تشارك الزوجة ومن يستحق الاجرة غرماء الصحة ويستثنى من ذلك ما اذا ادى بدل ما استقرضه في مرضه او نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل القيمة اذا ثبت القرض والشراء بالبرهان وان لم يؤد ثمن ما اشتراه فيه او بدل ما استقرضه فيه حتى مات فالبائع اسوة الغرماء ما لم تكن العين المبيعة باقية في يد البائع فان كانت في يده تقدم على غيره.

المادة 571

الباب الخامس في احكام المفقود

مادة 571:

المفقود هو الغائب الذي لا يدري مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.

المادة 572

اذا ترك المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ امواله وادارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده ولا تنزع الورثة المال من يديه ولا امين بيت المال ولو كان المفقود لا وارث له اصلا وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود اذا احتاجت الى تعمير الا باذن من الحاكم.

المادة 573

مادة 573:

اذا لم يكن المفقود ترك وكيلا ينصب له القاضي وكيلا يحصي امواله المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاته وريع عقاراته ويقبض ديونه التي اقرت بها غرماؤه.

المادة 574

مادة 574:

للقاضي ان يبيع ما يتسارع اليه الفساد من مال المفقود منقولا كان او عقارا ويحفظ ثمنه ليعطى له ان ظهر حيا او لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له ان يبيع شيئا مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.

المادة 575

مادة 575:

للوكيل المنصوب ان ينفق على عروس المفقود وعلى اصوله وفروعه المستحقين للنفقة من ماله الحاصل في بيته او الواصل من ثمن بيع ما يتسارع اليه الفساد او من مال مودوع عند مقر ودين على مقر.

المادة 576

مادة 576:

المفقود يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج عروسه احد ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ اجاراته ولا يفرق بينه وبين عروسه ولو بعد مضي اربع سنين قبل ظهور الحال.

المادة 577

مادة 577:

المفقود يعتبر ميتا في حق الاحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية اذا اوصي له بوصية بل يوقف نصيبه في الارث وقسطه في الوصية الى ظهور حياته او الحكم بوفاته.

المادة 578

مادة 578:

يحكم بوفاة المفقود اذا انقرضت اقرانه في بلده فان تعذر التفحص عن الاقران وحكم القاضي بموته بعد مضي تسعين سنة من حين ولادته صح حكمه (تعدلت بالمادتين 7 و8 من قانون 25 سنة 1920).

المادة 579

مادة 579:

متى حكم بوفاة المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد القسط الموقوف له الى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به ان كانت له وصية الى ورثة الموصي وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة وتحل للازواج

بعد انقضائها.

المادة 580

مادة 580:

اذا علمت حياة المفقود او حضر حيا في وقت من الاوقات فانه يرث ممن مات قبل ذلك من اقاربه فان عاد حيا بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في ايدي ورثته يكون له ولا يطالب احدا منهم بما ذهب.

المادة 581

مادة 581:

اذا ادعت زوجة المفقود موته او ادعاه الورثه او غيرهم من ارباب الحقوق واقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه وان لم يكن له وكيل ينصب له قيما تقبل عليه البينة لاثبات دعوى موته.

المادة 582

الارث على مذهب ابي حنيفة النعمان الجزء الثاني في المواريث وفيه ابواب (1) الباب الاول في ضوابط عمومية

مادة 582:

شروط الميراث ثلاثة:

اولا: تحقق موت المورث او الحاقه بالموتى حكما.

ثانيا: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالاحياء تقديرا.

ثالثا: العلم بالجهة التي بها الارث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والموروث.

(1) عن كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية والمواريث (المعروف بقانون قدري باشا ) - المواد 582 الى 647-

المادة 583

مادة 583:

يتعلق بمال الميت حقوق اربع مقدم بعضها على بعض:

اولا: يبدأ من التركة بما يحتاج اليه الميت من حين موته الى دفنه.

ثانيا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

ثالثا: تنفيذ ما اوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين.

رابعا: قسمة الباقي اذا تعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب او السنة او الاجماع والا فالكل لواحد منهم اذا انفرد غير الزوج والزوجة فانهما لا يرثان كل التركة هذا اذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن او غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة.

المادة 584

مادة 584:

المستحقون للتركة عشرة اصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الاتي:

الاول: صاحب الفرض وهو من فرض له سهم في القران العزيز او السنة او الاجماع.

الثاني: العصبية من النسب وهو من ياخذ ما بقي من التركة بعد الفرض او الكل عند عدم صاحب الفرض.

الثالث: العصبية السببية وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.

الرابع: عصبته بانفسهم على الترتيب والمعتق لا يرث من معتقه.

الخامس : الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.

السادس : ذوو الارحام عند عدم الرد على ذوي الفروض وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.

السابع: مولى الموالاة وهو كل شخص والاه اخر بشرط كون الادنى حرا غير اعرابي ولا معتقا لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال او مولى موالاة اخر وكونه مجهول النسب بان قال انت مولاي ترثني اذا مت وتعقل عني اذا جنيت وقال الاخر وهو حر مكلف قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل

وارثا واذا كان الاخر ايضا مجهول النسب الى اخر شروط الادنى وقال للاول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولى الموالاة واحد الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب احد الزوجين له.

الثامن: المقرر له بالنسب وهو من اقر له شخص انه اخوه او عمه بحيث لم يثبت باقراره نسبة من ابي وان يصر المقر على ذلك الاقرار الى حين موته فان لم يكن للمقر وارث معروف غير احد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب احد الزوجين فهو له.

التاسع: الموصى له بجميع المال وهو من اوصى له شخص ولا وارث له غير احد الزوجين او لا وارث له اصلا فله باقي التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة او كلها.

العاشر: بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.

المادة 585

الباب الثاني في الموانع من الارث

مادة 585:

موانع الارث اربعة:

الاول: الرق كاملا كان كالقن والمكاتب او ناقصا كالمدير وام الولد لان الرق ينافي اهلية الارث لانها باهلية الملك رقبة.

المادة 586

مادة 586:

الثاني: القتل الذي يتعلق به حكم القصاص او الكفارة وهو اما عمد وفيه الاثم والقصاص او شبه عمد وفيه الكفارة والاثم والدية المغلظة لا القود او خطا كان رمي صيدا فاصاب انسانا وفيه الكفارة والدية ففي هذه الاحوال لا يرث القاتل المقتول اذا لم يكن القتل بحق اما اذا قتل مورثه قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه فلا حرمان من الارث وكذا لو كان القتل تسببا بلا مباشرة او كان القاتل صبيا او مجنونا لعدم تعلق حكم القصاص او الكفارة بذلك.

المادة 587

مادة 587:

الثالث: اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر بخلاف المرتد فانه يرثه قريبه المسلم اي يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال اسلامه واما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال هذا في حق المرتد الذكر واما المراة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال اسلامها وفي حال ردتها.

المادة 588

مادة 588:

الرابع: اختلاف الدين في حق المستأمن والذمي في دار الاسلام وفي حق الحر بين المستأمنين من دارين مختلفين وفي حق الحربي والذمي ويوقف مال المستأمن في دار الاسلام الى ورثته الذين في دار الحرب اذا اتحدت دارهما.

المادة 589

الباب الثالث في بيان احوال نصيب ذوي الفروض

مادة 589:

الارث المجمع عليه نوعان ارث بالفروض وارث بالتعصيب والفروض المقدرةفي القران العزيز ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس واصحابها اثني عشر اربعة من الذكور وهم الاب والجد الصحيح وهو ابو الاب وان علا والاخ لام والزوج ومن النساء ثمانية الزوجة والبنت والاخت لابوين وبنت الابن

وان سفلت والاخت لام والام والجدة الصحيحة.

المادة 590

مادة 590:

النصف هو فرض خمسة من الورثة للزوج اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن وان سفل والولد يتناول الذكر والانثى ولبنت الصلب اذا كانت واحدة ولبنت الابن اذا كانت واحدة ومنفردة عن الصلبية وللاخت لابوين اذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وبنت الابن وللاخت لاب اذا كانت واحدة ومنفردة عنهن بشرط عدم وجود المعصب على ما يأتي.

المادة 591

مادة 591:

الرابع هو فرض اثنين من الورثة للزوج اذا كان للميت ولدا وولد ابن وان سفل وللزوجة اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن وان سفل.

المادة 592

مادة 592:

الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة او الزوجات اذا كان للميت ولد او ولد ابن وان سفل سواء كان منها او من غيرها.

المادة 593

مادة 593:

الثلثان هما فرض من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعدا اذا كانتا منفردتين عن الصلبة وللاختين لابوين اذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن او واحدة منهن وللاختين لاب اذا كانتا منفردتين عنهن يشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.

المادة 594

مادة 594:

الثلث هو فرض اثنين من الورثة فرض الام سواء كان الثلث ثلث الكل اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة او الاخوات ذكورا او اناثا او منهما او ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين في زوج وابوين او زوجة وابوين ولاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا او اناثا او منهما.

المادة 595

مادة 595:

السدس هو فرض سبعة من الورثة وهم الاب والجد ابو الاب وان علا اذا كان للميت ولد او ولد ابن وان سفل وللام اذا كان للميت ولد او ولد ابن وان سفل او ترك اثنين من الاخوة او الاخوات فصاعدا او منهما وللجدة واحدة كانت او اكثر ولولد الام اذا كان واحدا ولبنت الابن اذا كان معها بنت صبية وللاخت لاب اذا كان معها اخت لابوين.

المادة 596

الباب الرابع في بيان احوال ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة

مادة 596:

الاب له احوال ثلاث الفرض المطلق الخالي عن التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وان سفل والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وان سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل.

المادة 597

مادة 597:

الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت ام كالاب عند عدمه الا في المسائل الاتية:

الاولى: ان ام الام لا ترث مع الاب وترث مع الجد.

الثانية: ان الميت اذا ترك الابوين مع احد الزوجين فللام ثلث ما بقي بعد نصيب احد الزوجين ولو كان مكان الاب جد فللام ثلث الكل.

الثالثة: ان الاخوة الاشقاء او لاب يسقطون مع الاب اجماعا ولا يسقطون مع الجد الا عند ابي حنيفة .

الرابعة: ان ابا المعتق مع انه ياخذ السدس بالولاء عند ابي يوسف وليس للجد ذلك اتفاقا ويسقط الجد بالاب.

المادة 598

مادة 598:

اولاد الام لهم احوال ثلث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم واناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالبنت وبنت الابن وان سفل وبالاب والجد.

المادة 599

مادة 599:

الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل والربع مع الولد او ولد الابن وان سفل.

المادة 600

مادة 600:

الزوجة او الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة او اكثر عند عدم الولد او ولد الابن وان سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل.

المادة 601

مادة 601:

البنات الصلبيات لهن احوال ثلاث النصف للواحدة اذا انفردت والثلثان للاثنين فصاعدا ومع الابن للذكر مثل خط الانثيين وهو يعصبهن.

المادة 602

مادة 602:

بنات الابن كبنات الصلب ولهن احوال ست النصف للواحدة اذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعدا الا ان يكون بحذائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط لا بالابن بخلاف بنات الصلب.

المادة 603

مادة 603:

الاخوات لاب وام لهن احوال اربع هي النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدا ومع الاخ الشقيق للذكر مثل حظ الانثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة الى الميت ولهن الباقي مع البنات او بنات الابن.

المادة 604

مادة 604:

الاخوات لاب كالاخوات لابوين ولهن احوال ست النصف للواحدة اذ انفردت والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الاخوات لابوين ولهن السدس مع الاخت الواحدة لابوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الاختين لابوين الا ان يكون معهن اخ لاب فيعصبهن السادس من الاحوال المذكورة ان يصرن عصبة مع البنات الصلبيات او مع بنات الابن كما تقدم في الاخوات لابوين.

المادة 605

مادة 605:

الاخوة والاخوات لابوين والاخوة والاخوات لاب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب وبالجد وتسقط الاخوة والاخوات لاب بالاخ لابوين وبالاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنات او مع بنات الابن.

المادة 606

مادة606:

للام احوال ثلاث السدس ان كان للميت ولد او ولد ابن وان سفل او مع الاثنين من الاخوة او الاخوات فصاعدا من اي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين وذلك في مسالتين احدهما زوج وابوان وثانيتهما زوجة وابوان ولو كان مكان فرض الزوج او الزوجة كما تقدم.

المادة 607

مادة 607:

وللجدة السدس لام كانت او لاب واحدة كانت او اكثر اذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لان القربى تحجب البعدي ويسقطن اي الجدات كلهن سواء كن ابويات اي من جهة الاب او اميات اي من جهة الام او مختلطات بالام وتسقط الجدات الابويات دون الاميات بالاب وكذلك تسقط الابويات بالجد الا

ام الاب وان علت فانها ترث مع الجد لانها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من اي جهة كانت وراثة او محجوبة اذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كام ام الاب والاخرى ذات قرابتين او اكثر كام ام الام وهي ايضا ام ابي الاب بقسم الثلث بينهما انصافا.

المادة 608

الباب الخامس في الارث بالتعصيب

مادة 608:

العاصب شرعا كل من حاز جميع التركة اذا انفرد او حازما ما ابقته الفرائض والعصبة نوعان نسبي وسببي فالنسبي على ثلاثة اقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.

المادة 609

القسم الاول

مادة 609:

العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته الى الغير

ولا يدخل في نسبته الى الميت انثى وهو اربعة اصناف بعضها اولى بالميراث من بعض على الترتيب الاتي بعد الصنف الاول ابن الميت وان سفل فمن مات وترك ابنا لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة منه الصنف الثاني الاب او الجد الصحيح وان علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابنا وابا او جدا فالسدس للاب او الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة الصنف الثالث الاخوة لابوين ثم لاب ثم بنو الاخوة لابوين ثم لاب عند عدم الاب

او الجد فان مات وترك ابا او جدا او اخا لابوين او لاب فالمال كله للاب او الجد بالعصوبة ولا شيء للاخ لان الاب او الجد اولى رجل ذكر عند عدم الابن او مات وترك اخا وابن اخ فالمال كله للاخ ولا شيء لابن الاخ عند وجود الاخ الصنف الرابع عم لابوين ثم لاب ثم بنو العم لابوين ثم لاب وان سفلوا عند عدم الاخ وابنه فمن مات وترك عما لابوين او لاب او ابن اخ لابوين او لاب فالمال كله للاخ او ابنه ولا شيء للعم لان الاخ او ابنه اولى او مات وترك عما لابوين او لاب وابن عم فالمال كله دون ابن العم ثم عم ابيه لابوين ثم لاب ثم بنو عم الاب لابوين ثم لاب وان سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لابوين ثم لاب ثم بنوه وان سفلوا عند عدم عم الاب لابوين او

لاب وبنيه وان سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.

المادة 610

مادة 610:

قاعدة كل من كان اقرب للميت درجة فهو اولى بالميراث كالابن ثم الاب او الجد وكل من كان ذا قرابتين اولى من ذوي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكر او انثى فان الاخ لابوين اولى من الاخ لاب والاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنت الصلبية او بنت الابن اولى من الاخ لاب وابن الاخ لابوين اولى من ابن الاخ لاب وعم الميت لابوين اولى من العم لاب وكذلك الحكم في اعمام ابيه واعمام جده.

المادة 611

القسم الثاني

مادة 611:

العصبة بغيره هي كل انثى احتاجت في عصوبتها الى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اربعة من الاناث فرضهن نصف او ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والاخوات لابوين والاخوات لاب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة الى اخوتهن او يحتاج بعضهن الى ان يقوموا مقام اخوتهن وقسمة التركة بينهن للذكر مثل حظ الانثيين.

المادة 612

مادة 612

من لا فرض لهامن الاناث واخوها عصبة فلا تصير عصبة باخيها كالعم مع العمة لابوين فان المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن العم لاب مع بنت العم لاب وابن الاخ لاب مع بنت الاخ لاب.

المادة 613

القسم الثالث:

مادة 613:

العصبة مع الغير هي كل انثى احتاجت في عصوبتها الى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهما اثنتان اخت لابوين واخت لاب تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب او مع بنت الابن سواء كانت واحدة او اكثر.

المادة 614

مادة 614:

الفرق بين هاتين العصبتين ان الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة الى الانثى وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه اصلا بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.

المادة 615

القسم الرابع

مادة 615:

والسببي هو مولى العتاقة وهو وارث بالتعصيب واخر العصبات ومقدم على ذوي الارحام والرد على ذوي الفروض والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه اولا ولاء له عليه ثم عصبة المعتق المذكور على الترتيب الذي تقدم في العصبات النسبية فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدمة على السببية والمراد

بالعصبة النسبية للمعتق ما هو عصبة بنفسه فقط فيكون ابن المعتق عند عدم المعتق اولى العصبات بالارث ثم ابن ابنه وان سفل ثم ابوه ثم جده وان علا الى اخر العصبات ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره او مع غيره على من اعتقه ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له فمن مات وترك مولى

العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى ثم لعصبته على ما تقدم.

المادة 616

مادة 616:

مولاة العتاقة كمولى العتاقة فيما تقدم والاصل انه ليس للنساء من الولاء الا ما اعتق او عتقن من اعتق او كاتبن او كاتب من كاتبن او دبرن او دبر من دبرن او جر ولاء معتقهن او معتقهن فمن مات وترك مولاة العتاقة فالمال كله لها.

المادة 617

الباب السادس في الحجب

مادة 617:

الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله او بعضه بوجود شخص اخر وهو نوعان الاول حجب نقصان عن حصة من الارث الى اقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف الى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع الى الثمن والام من الثلث الى السدس والاب من الكل الى السدس الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الاخ بالاخ.

المادة 618

مادة 618:

حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على ما عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الام وبنت الابن والاخت لاب والزوجان.

المادة 619

مادة 619:

يحجب الجد من الميراث بالاب سواء كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط او بالفرض وحده كجد مع ابن او بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب ام الميت الجدات سواء كن من جهة الام او من جهة الاب او من جهة الجد.

المادة 620

مادة 620:

الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن اسفل يحجب بابن ابن اعلى منه وتسقط الاخوة من الميراث ذكورا واناثا سواء كانوا لابوين او لاب او لام بالاب والجد وبالبنين وبني البنين وان سفلوا.

المادة 621

مادة 621:

الاخ لاب يحجب بالاب والابن وابن الابن وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير.

المادة 622

مادة 622:

ابن الاخ الشقيق يحجب بسبعة وهو الاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق وبالاخ لاب وبالاخت لابوين او لاب اذا صارت عصبة مع الغير.

المادة 623

مادة 623:

ابن الاخ لاب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالمادة السابقة وبابن الاخ الشقيق.

المادة 624

مادة 624:

الاخوة لام بحجبون بستة بالاب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.

المادة 625

مادة 625:

العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الاب والجد والابن وابن الابن والاخ لابوين والاخ لاب والاخت لابوين او لاب اذا صارتا عصبيتين وابن الاخ لابوين او لاب.

المادة 626

مادة 626:

ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين وبالعم لابوين وكذا ابن العم لاب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق.

المادة 627

مادة 627:

اذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وجازت البنات الثلثين بان كن اثنتين فاكثر سقطت بنات الابن كيف كن واحدة او اكثر قربت درجتهن او بعدت اتحدت درجتهن او اختلفت الا اذا وجد ذكر من ولد الابن فانه يعصبهن اذا كان في درجتهن او انزل

منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.

المادة 628

مادة 628:

الاخوات لابوين اذا اخذن الثلثين بان كن اثنتين فاكثر تسقط معهن الاخوات لاب كيف كن الا اذا كان معهن اخ لاب فانه يعصبهن.

المادة 629

مادة 629:

الاخت لابوين اذا اخذت النصف فانها لا تحجب الاخوات لاب بل لهن معها السدس.

المادة 630

مادة 630:

المحروم من الارث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب احدا من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والاخوات فانه يحجبها الاب وهما يحجبان الام من الثلث الى السدس.

المادة 631

الباب السابع في مسائل متنوعة

مادة 631:

يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد او بنت واحدة ايهما كان اكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة او يحجبهم حجب نقصان فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل ويؤخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل ان وضع حيا او خرج اكثره حيا فمات لا ان خرج اقله فمات الا ان خرج بجناية فانه يرث ويورث فاذا ظهر الحمل فان كان مستحقا لجميع الموقوف فيها اخذه وان كان مستحقا للبعض ياخذ ما يستحقه والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفا من نصيبه.

المادة 632

مادة 632:

المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه ان يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فان كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وان كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الاقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فاذا حكم بموته بعد ان لم يبق من اقرانه احد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم الوارث حيا بعد موت المورث وما كان موقوفا لاجله من مال مورثه يرد الى ورثه مورثه وان ظهرت حياته استحق ما كان موقوفا لاجله من مال مورثه.

المادة 633

مادة 633:

الخنثى هو انسان له التا رجل وامراة وليس له شيء منهما فان بال من الذكر فغلام وان بال من الفرج فانثى وان بال منهما فالحكم للاسبق وان استويا بان خرج منهما معا فمشكل وهذا قبل البلوغ فان بلغ وخرجت له لحية او وصل الى امراة او احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وان ظهر له ثدي او لبن او حاض او حبل او اتى كما يؤتى النساء فامراة وان لم تظهر له علامة اصلا او تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث اضر الحالين فلو مات ابوه وترك معه ابنا واحدا فللابن سهمان وللخنثى سهم لانه الاضر.

المادة 634

مادة 634:

ولد الزنا وولد اللعان يرثان الام وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الاب ولا قرابته منهما.

المادة 635

مادة 635:

لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى اذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا لانه لا يعلم ايهما مات اولا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء.

المادة 636

مادة 636:

التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة او غيرها وهو جائز عند التراضي فمن صالح على شيء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح ثم اقسم باقي التركة على سهام الباقين كمن ماتت وتركت زوجا وام وعما فالمسالة من ستة النصف للزوج والثلث للام والباقي للعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهر فيقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الام والعم اثلاثا سهمان للام وسهم للعم.

المادة 637

الباب الثامن في العول والرد

مادة 637:

العول هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير انصبائهم من التركة فاذا زادت سهام اصحاب الفروض في تركة ميت على مخرج التركة يزيد مخرج التركة لتوفي سهامهم فيدخل النقص في مقادير انصباء الورثة بسبب زيادة عدد السهام كما اذا ماتت الميتة عن زوجها وشقيقتها فمخرج اصل التركة من ستة اسهم وعالت بسدسها الى سبعة لان فرض الزوج النصف وفرض الشقيقتين الثلثان فزادت الفروض بسهم وهو السدس وهكذا يعول هذا المخرج الى ثمانية بالثلث

كعم وام ويعول الى تسعة بالنصف كعم واخ ويعول ايضا الى عشرة بالثلثين كعم واخ اخر لام واذا كان مخرج التركة من اثني عشر سهما تعول الى ثلاثة عشر كزوجة فرضها الربع وشقيقتين فرضهما الثلثان وام فرضها السدس والى خمسة عشر كعم واخ لاخر لام واذا كان مخرج التركة من اربعة وعشرين فانها تعول الى سبعة وعشرين فقط كزوجة فرضها الثمن وبنتين فرضهما الثلثان وابوين فرض كل منهما السدس.

المادة 638

مادة 638:

الرد ضد العول وهو رد ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة فيرد ما فضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم الا على الزوجين واصحاب الرد من الورثة سبعة واحد من الذكور وهو اخ لام وستة من الاناث وهن بنت الصلب وبنت الابن والاخت لابوين والاخت لاب والاخت لام والام والجدة

الصحيحة لا فرق بين ان يكون احد السبعة المذكورين واحدا او متعددا سوى الام ومن انفرد منهم حاز جميع التركة ومسائل

الرد اقسام اربعة احدها ان يكون في المسالة صنف واحد ممن يرد عليه ما فضل عن الفروض عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة على عدد رؤوسهم كما اذا ترك الميت بنتين او اختين او جدتين فتقسم التركة بينهما نصفين والثاني ان يكون فيها صنفان او ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة من مجموع سهامهم اذا كان فيها سدسان كجدة واخت لام تقسم من اثنين لكل منهما نصف المال وتقسم من ثلاثة اذا كان فيها ثلث وسدس كولدي ام معها فلولدي الام الثلثان وللام الثلث من التركة ومن اربعة اذا كان فيها نصف وسدس كبنتين وبنت ابن او بنت وام فللبنت ثلاثة ارباعها ولبنت الابن او الام ربعها ومن خمسة اذا كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وام او كان فيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وام او كان فيها نصف وثلث كاخت لابوين وام او اخت لابوين واختين لام فيعطى في الاول اربعة اخماسها للبنتين وللام خمسها وفي الثانية يعطى للبنت ثلاثة منها ولبنت الابن واحد وللام واحد وفي الثالثة يعطى للاخت من الابوين ثلاثة وللام او للاختين لام سهمان والثالث ان يكون مع النصف الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من اقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فيعطى للزوج فرضه الربع واحد من اربعة ويقسم الباقي على عدد رؤوس البنات الثلاث في هذا المثال لاستقامة الباقي على عدد رؤوسهن والرابع ان يكون مع الصنفين ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من اقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه كزوجة وجدة واختين لام فيعطى للزوجة فرضها الربع واحد من اربعة ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه من الصنفين المذكورين وهو مستقيم في هذا المثال على السهام فيعطى للجدة سهم وهو الربع وللاختين لام سهمان وهما النصف.

المادة 639

الباب التاسع - في ذوي الارحام وكيفية توريثهم

مادة 639:

ذوو الارحام على اربعة اصناف بعضها اولى بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الاتية الصنف الاول من ينسب للميت وهم اولاد البنات وان سفلوا ذكورا كانوا او اناثا واولاد بنات الابن كذلك.

المادة 640

مادة 640:

الصنف الثاني من ينتسب اليهم الميت وهم الاجداد الساقطون كابي ام الميت وابي ابي امه والجدات الساقطات وان علون كام ابي ام الميت وام ام ابي امه.

المادة 641

مادة 641:

الصنف الثالث من ينتسب الى ابوي الميت وهم اولاد الاخوات سواء كانت تلك الاولاد ذكورا او اناثا وسواء كانت الاخوات لابوين او لاب او لام وبنات الاخوة وان سفلن سواء كانت الاخوة من الابوين او من احدهما وبنو الاخوة لام وان سفلوا.

المادة 642

مادة 642:

الصنف الرابع من ينتسب الى جدي الميت وهما ابو الاب وابو الام سواء كانا قريبين او بعيدين او الى جدتيه وهما ام الام وام الاب سواء كانتا قريبتين او بعيدتين وهم الاعمام لام والعمات والاخوال والخالات على الاطلاق ثم اولادهم وان سفلوا ذكورا كانوا او اناثا.

المادة 643

مادة 643:

الصنف الاول من ذوي الارحام اولادهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة كبنت البنت فانها اولى بالميراث من بنت بنت الابن فان استووا في الدرجة بان يدلوا كلهم الى الميت بدرجتين او ثلاث درجات مثلا فولد الوارث اولى من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن فانها اولى من ابن بنت البنت فان استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارث كبنت ابن البنت وابن بنت البنت او كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت وبنت البنت فيعتبر ابد ان الفروع المتساوية في الدرجات المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم وانوثتهم اعني ان كانت الفروع ذكورا فقط او اناثا فقط تساووا في القسمة وان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين هذا وان انقضت صفة الاصول في الذكورة والانوثة وان اختلفت صفة الاصول في الذكورة والانوثة كبنت ابن بنت وابن بنت بنت قسم المال على اول بطن اختلف بالذكورة والانوثة وهو هنا البطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فتعتبر صفة الاصول في البطن الثاني في هذه الصورة فيقسم عليهم اثلاثا ويعطى كل من الفروع نصيب اصله فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت لانه نصيب ابيها وثلثه لابن بنت البنت لانه نصيب امه.

المادة 644

مادة 644:

الصنف الثاني وهم الساقطون من الاجداد والجدات اولاهم بالميراث اقربهم للميت من اي جهة كان اي سواء كان الاقرب من جهة الاب او من جهة الام مثاله مات عن ام وابي ابي ام ام كان المال كله لام ابي الام لقربها ولا فرق بين كونه مدليا بوارث او بغير وارث ولا بين كونه ذكرا او انثى وان استوت درجاتهم فاما ان يكون بعضهم مدليا بوارث او كلهم يدلون به وكلهم لا يدلون به ففي الاول لا يقدم المدلي بوارث على غيره بخلاف الصنف الاول مثاله مات عن ابي ام الام وابي ابي الام فهما سواء وان كان الاول مدليا بالجدة الصحيحة اعني ام الام والثاني بالجد الفاسد اعني ابا الام وفي الاخرين كابي ام اب وابي ام ام وكابي ابي ام وام ابي ام فاما ان تختلف قرابتهم اي بعضهم من جانب اب وبعضهم من جانب الام كالمثال الاول واما ان تتحد كالمثال الثاني فان اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وكانه مات عن اب وام ثم ما اصاب قرابة الاب يقسم بينهما على اول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما اصاب قرابة الام وان لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على ابدان كل صنف وان اتحدت قرابتهم اي كلهم من جانب الام او الاب فاما ان تتفق صفة من ادلوا به في الذكورة والانوثة او تختلف فان اتفقت الصفة اعتبرت ابدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا ذكورا فقط او اناثا فقط وان كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الانثيين وان اختلفت الصفة فالقسمة على اول بطن اختلف للذكر ضعف الانثى ثم تجعل الذكور طائفة والاناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الاول.

المادة 645

مادة 645:

الصنف الثالث وهم اولاد الاخوات مطلقا وبنات الاخوة مطلقا وبنو الاخوة لام الحكم فيهم كالحكم في الصنف الاول اعني اولادهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة ولو انثى فبنت الاخت اولى من ابن بنت الاخ لانها اقرب فان استووا في القرب فولد العصبة اولى من ولد ذي الرحم كبنت ابن اخ وابن بنت اخ كلاهما لابوين او لاب او احدهما لابوين والاخر لاب المال كله لبنت ابن الاخ لانها ولد العصبة وان استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة كبنت بنت الاخ وابن بنت الاخ او كان كلهم اولاد العصبات كبنتي ابني الاخ لابوين او لاب او بعضهم اولاد العصبات وبعضهم اولاد اصحاب الفرائض كبنت اخ لابوين او لاب وبنت اخ لام او كان كلهم اصحاب فرائض كبنات اخوات متفرقات بقسم المال على الاصول اي الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول فما اصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما في الصنف الاول.

المادة 647

مادة 647:

اولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصنف الاول اعني اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة من اي جهة كان فان استووا في القرب الى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا بان تكون قرابة الكل من جانب الاب او من جانب الام فمن كان له قوة القرابة فهو اولى اعني من كان اصله لابوين فهو اولى ممن كان اصله لاب فان استووا في القرب بحسب الدرجة وفي القرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحدا بان كان الكل من جهة الاب او من جهة الام فولد العصبة اولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لابوين او لاب المال كله لبنت العم لانها ولد العصبة وان استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بان كان بعضهم من جانب الاب وبعضهم من جانب الام فلا اعتبار هنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الاب والثلث لمن يدلي بقرابة الام والله سبحانه وتعالى اعلم.

المادة 649

مادة 646:

الصنف الرابع وهم الذين ينتمون الى جدي الميت او جدتيه وهم العمات على الاطلاق والاعمام لام والاخوال والخالات مطلقا اذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا بان يكون الكل من جانب واحد كالعمات والاعمام لام فانهم من جانب الاب والاخوال والخالات فانهم من جانب الام فالاقوى منهم في القرابة اولى اعني من كان لابوين اولى ممن كان لاب ومن كان لاب اولى ممن كان لام ذكورا او اناثا وان كانوا ذكورا واناثا واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الانثيين كعم وعمة كلاهما لام او خال وخالة كلاهما لابوين او لاب او لام وان كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الام كعمة الاب وام وخالة لام ثم ما اصاب كل فريق من قرابتي الاب والام ويقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.