المادة 548
مادة 548:
اذا اوصي الى اثنين باكثر من الثلث واستويا في الاستحقاق ولم تجز الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية واذا لم يستويا في الاستحقاق فان زادت وصية احدهما على الثلث وكانت الاخرى بالثلث يقسم الثلث بينهما نصفين والموصي له باكثر من الثلث لا يضرب باكثر من الثلث الا في السعاية والمحاباة والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور فان الثلث فيها يقسم بينهما على قدر حصتهما في الوصية وان لم يزد وصية احد منهما على الثلث يقسم بينهما الثلث قسمة متناسبة على قدر حق كل منهما.