النص الكامل

قانون نافذ

المادة 558

المادة 558

مادة 558:

اذا اوصي لاحد بالغلة ولاخر بالارض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لاصلاح الارض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل والا فهي على الموصى له بالعين.

المادة 558 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258042/article/558/