النص الكامل

قانون نافذ

المادة 565

المادة 565

مادة 565:

العبرة بكون المقر له وارثا او غير وارث عند الاقرار ومعنى كونه وارثا عند الاقرار انه قام به سبب من اسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت فلو اقر لغير وارث بهذا المعنى جاز وان صار وارثا بعد ذلك بشرط ان يكون ارثه بسبب حادث بعد الاقرار كما لو اقر لاجنبية ثم تزوجها بخلاف ما اذا كان

السبب قائما لكن منع مانع ثم زال بعده كما لو اقر لابنه مع اختلاف الدين ثم اسلم فانه يبطل الاقرار وكذا لو اقر لاخيه المحجوب باختلاف دين او وجود ابن اذا زال حجبه باسلامه او موت الابن لا يصح الاقرار لقيام السبب عند الاقرار وزوال المانع عند الموت ولو اقر لاخيه مثلا ثم ولد له ابن واستمر حيا الى

الموت يصح الاقرار لوجود المانع عند الموت.

المادة 565 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258042/article/565/