المادة 569
مادة 569:
الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على الارث ودين الصحة مطلقا سواء علم ببينة او علم بالاقرار وما لزمه في مرضه بسبب معروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد بمثل القيمة واتلاف مال للغير مشاهد ايضا كل ذلك مقدم على ما اقر به في مرض موته ولو كان المقر به في المرض وديعة.