المادة 581
مادة 581:
اذا ادعت زوجة المفقود موته او ادعاه الورثه او غيرهم من ارباب الحقوق واقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه وان لم يكن له وكيل ينصب له قيما تقبل عليه البينة لاثبات دعوى موته.
قانون نافذ
مادة 581:
اذا ادعت زوجة المفقود موته او ادعاه الورثه او غيرهم من ارباب الحقوق واقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه وان لم يكن له وكيل ينصب له قيما تقبل عليه البينة لاثبات دعوى موته.
المادة 581 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258042/article/581/