النص الكامل

قانون نافذ

المادة 586

المادة 586

مادة 586:

الثاني: القتل الذي يتعلق به حكم القصاص او الكفارة وهو اما عمد وفيه الاثم والقصاص او شبه عمد وفيه الكفارة والاثم والدية المغلظة لا القود او خطا كان رمي صيدا فاصاب انسانا وفيه الكفارة والدية ففي هذه الاحوال لا يرث القاتل المقتول اذا لم يكن القتل بحق اما اذا قتل مورثه قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه فلا حرمان من الارث وكذا لو كان القتل تسببا بلا مباشرة او كان القاتل صبيا او مجنونا لعدم تعلق حكم القصاص او الكفارة بذلك.

المادة 586 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258042/article/586/