المادة 590
مادة 590:
النصف هو فرض خمسة من الورثة للزوج اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن وان سفل والولد يتناول الذكر والانثى ولبنت الصلب اذا كانت واحدة ولبنت الابن اذا كانت واحدة ومنفردة عن الصلبية وللاخت لابوين اذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وبنت الابن وللاخت لاب اذا كانت واحدة ومنفردة عنهن بشرط عدم وجود المعصب على ما يأتي.