المادة 594
مادة 594:
الثلث هو فرض اثنين من الورثة فرض الام سواء كان الثلث ثلث الكل اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة او الاخوات ذكورا او اناثا او منهما او ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين في زوج وابوين او زوجة وابوين ولاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا او اناثا او منهما.