النص الكامل

قانون نافذ

المادة 594

المادة 594

مادة 594:

الثلث هو فرض اثنين من الورثة فرض الام سواء كان الثلث ثلث الكل اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة او الاخوات ذكورا او اناثا او منهما او ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين في زوج وابوين او زوجة وابوين ولاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا او اناثا او منهما.

المادة 594 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258042/article/594/