المادة 600
مادة 600:
الزوجة او الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة او اكثر عند عدم الولد او ولد الابن وان سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل.
قانون نافذ
مادة 600:
الزوجة او الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة او اكثر عند عدم الولد او ولد الابن وان سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل.
المادة 600 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258042/article/600/