المادة 615
القسم الرابع
مادة 615:
والسببي هو مولى العتاقة وهو وارث بالتعصيب واخر العصبات ومقدم على ذوي الارحام والرد على ذوي الفروض والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه اولا ولاء له عليه ثم عصبة المعتق المذكور على الترتيب الذي تقدم في العصبات النسبية فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدمة على السببية والمراد
بالعصبة النسبية للمعتق ما هو عصبة بنفسه فقط فيكون ابن المعتق عند عدم المعتق اولى العصبات بالارث ثم ابن ابنه وان سفل ثم ابوه ثم جده وان علا الى اخر العصبات ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره او مع غيره على من اعتقه ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له فمن مات وترك مولى
العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى ثم لعصبته على ما تقدم.