المادة 617
الباب السادس في الحجب
مادة 617:
الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله او بعضه بوجود شخص اخر وهو نوعان الاول حجب نقصان عن حصة من الارث الى اقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف الى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع الى الثمن والام من الثلث الى السدس والاب من الكل الى السدس الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الاخ بالاخ.