النص الكامل

قانون نافذ

المادة 647

المادة 647

مادة 647:

اولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصنف الاول اعني اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة من اي جهة كان فان استووا في القرب الى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا بان تكون قرابة الكل من جانب الاب او من جانب الام فمن كان له قوة القرابة فهو اولى اعني من كان اصله لابوين فهو اولى ممن كان اصله لاب فان استووا في القرب بحسب الدرجة وفي القرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحدا بان كان الكل من جهة الاب او من جهة الام فولد العصبة اولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لابوين او لاب المال كله لبنت العم لانها ولد العصبة وان استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بان كان بعضهم من جانب الاب وبعضهم من جانب الام فلا اعتبار هنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الاب والثلث لمن يدلي بقرابة الام والله سبحانه وتعالى اعلم.

المادة 647 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258042/article/647/