المادة 1721
مسالة 1721:
الدية في حكم مال المقتول تقضي منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء اكان القتل خطا ام كان عمدا فاخذت الدية صلحا او لتعذر القصاص بموت الجاني او فراره او نحوهما ويرثها كل وارث سواء اكان ميراثه بالنسب ام السبب حتى الزوجين وان كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة والاخوات واولادهم وغيرهم كالاجداد للام والاخوال