المادة 1707
الفصل الثاني: موانع الارث ثلاثة: الكفر, والقتل, والرق
مسألة 1707:
لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ولا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان او حربيا وبين المرتد فطريا كان او مليا ولا في المسلم بين المؤمن وغيره
قانون
الفصل الثاني: موانع الارث ثلاثة: الكفر, والقتل, والرق
مسألة 1707:
لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ولا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان او حربيا وبين المرتد فطريا كان او مليا ولا في المسلم بين المؤمن وغيره
مسألة 1708:
الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام
مسألة 1709:
المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر فلو مات كافر وله ولد كافر واخ مسلم او عم مسلم او معتق او ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر فان لم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للكافر هذا اذا كان الكافر اصليا اما اذا كان مرتدا على ملة او فطرة فالمشهور ان وارثه الامام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ولكن لا يبعد ان يكون المرتد كالكافر الاصلي ولا سيما اذا كان مليا
مسألة 1710:
لو اسلم الكافر قبل القسمة فان كان مساويا في المرتبة شارك وان كان اولى انفرد بالميراث ولو اسلم بعد القسمة لم يرث وكذا لو اسلم مقارنا للقسمة ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما وكافرا هذا اذا كان الوارث متعددا واما اذا كان الوارث واحدا لم يرث نعم ولو كان الواحد هو الزوجة واسلم قبل القسمة بينها وبين الامام ورث والا لم يرث
مادة 1711:
لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه اقوال قيل يرث من الجميع وقيل لا يرث من الجميع وقيل بالتفصيل وانه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم وهو الاقرب
مسالة 1712:
المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والاراء والكافرون يتوارثون على ما بينهم وان اختلفوا في الملل
مسالة 1713:
المراد من المسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا اعم من المسلم والكافر بالاصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون فكل طفل كان احد ابويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من ارث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامام اذا لم يكن له وارث مسلم وكل طفل كان ابواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر
اذا كان له وارث مسلم غير الامام نعم اذا اسلم احد ابويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين
مسالة 1714:
المرتد قسمان فطري وملي فالفطري من انعقدت نطفته وكان احد ابويه مسلما ثم كفر وفي اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان اقربهما العدم وحكمه انه يقتل في الحال وتعتد امراته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ولا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا
على الاقوى بل ظاهرا ايضا بالنسبة الى غير الاحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديدا حتى بامراته السابقة واما المرتد الملي وهو ما يقابل الفطري فحكمه انه يستتاب فان تاب والا قتل وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه ان كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ان كانت مدخولا بها ولا تقسم امواله الا بعد الموت بالقتل او بغيره
واذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة او الرابعة اشكال واما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل اموالها عنها الى الورثة الا بالموت وينفسخ نكاحها فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق والا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيف عليها وتضرب اوقات الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها ولا فرق بين ان تكون عن ملة او عن فطرة
مسالة 1715:
يشترط في ترتيب الاثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغوا وكذا اذا كان غافلا او ساهيا او سبق لسانه او كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار او كان عن جهل بالمعنى
الثاني: من موانع الارث القتل
مسالة 1716:
القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما اما اذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما اذا رمى طائرا فاصاب المورث وكذا اذا كان بحق قصاصا او دفاعا عن نفسه او عرضه او ماله اما اذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما اذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان اقواهما انه بحكم
الخطا من حيث عدم المنع من الارث وان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الاباء والابناء والاخوة من الاب واولادهم والاعمام واولادهم بخلاف الخطا المحض فان الدية فيه عليهم فان عجزوا عنها او عن بعضها يكون النقص على الجاني فان عجز فعلى الامام والخيار في تعيين الدية من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه والمراد من الاصناف الستة مائة من الابل ومائتان من البقر والف شاة والف دينار وعشرة الاف درهم ومائتا حلة هذا للرجل ودية المراة نصف ذلك ولا فرق في القتل العمدي بين ان يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وان يكون بالتسبيب كما لو كتفه والقاه الى السبع فافترسه او امر صبيا غير مميز او مجنونا بقتل احد فقتله واما اذا امر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل امره بارادته واختياره فقتله فلا اشكال في انه ارتكب حراما ويحكم بحبسه الى ان يموت الا انه لا يكون قاتلا لا عمدا ولا خطا واذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما واذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه فاذا اقتص منه لاحدهما ثبتت للاخر الدية في مال الجاني
مسالة 1717:
القتل خطا لا يمنع من ارث غير الدية كما مر وفي منعه عن ارث الدية اشكال
مسالة 1718:
القاتل لا يرث ولا يحجب من هو ابعد منه وان تقرب به فاذا قتل الولد اباه ولم يكن له ولد اخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لابيه فان كان للمقتول اب او ام كان الارث له ولود القاتل
مسالة 1719:
اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول الى الطبقة الثانية وهم اجداده واخوانه ومع عدمهم فالى الطبقة الثالثة وهم اعمامه واخواله ولو لم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للامام
مسالة 1720:
اذا اسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لابيه او غيره من ورثته وهي عشرون دينارا اذا كان نطفة واربعون اذا كان علقة وستون اذا كان مضغة وثمانون اذا ان عظاما ومائة اذا تم خلقه ولم تلجه الروح فان ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي واذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والاظهر انه اربعون يوما نطفة واربعون علقة واربعون مضغة
مسالة 1721:
الدية في حكم مال المقتول تقضي منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء اكان القتل خطا ام كان عمدا فاخذت الدية صلحا او لتعذر القصاص بموت الجاني او فراره او نحوهما ويرثها كل وارث سواء اكان ميراثه بالنسب ام السبب حتى الزوجين وان كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة والاخوات واولادهم وغيرهم كالاجداد للام والاخوال
مسالة 1722:
اذا جرح احد شخصا فمات لكن المجروح ابرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح او خطا
مسالة 1723:
اذا لم يكن للمقتول عمدا وراث سوى الامام رجع الامر اليه وله المطالبة بالقصاص وله اخذ الدية مع التراضي واذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية الا مع رضا الجاني
مسالة 1724:
لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم ياذن والاظهر الثاني
مسالة 1725:
اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير اذن الامام قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة وفيه اشكال نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس او العرض او قتل ساب النبي والائمة عليهم السلام ونحو ذلك
مسالة 1726:
اذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه
مسالة 1727:
اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية الى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه واذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال والاظهر الوجوب الثالث من موانع الارث: الرق فانه مانع في الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كام الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فاذا مات المملوك كان ماله لسيده واذا مات الحر وكان له وارث حر واخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك وان كان اقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه واذا لم يكن له وارث اصلا كان ميراثه للامام
مسالة 1728:
اذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث اذا كان اولى ولو اعتق بعد القسمة او مقارنا لها او كان الوارث واحدا لم يرث نعم اذا كان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر
مسالة 1729:
اذا انحصر الوارث بالمملوك اشترى من التركة اتحد او تعدد وان كان ضامن جريرة والاحوط عتقه بعد الشراء فان زاد من المال شيء دفع اليه واذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه واذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الارث للامام
مسالة 1730:
لو كان الوارث المملوك متعددا ووقت حصة بعضهم بقيمته دون الاخر فلا يبعد لزوم فك الاول واذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الامام
مسالة 1731:
لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته واذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره
الفصل الثالث (في كيفية الارث حسب مراتبه) المرتبة الاولى: الاباء والابناء
مسالة 1732:
للاب المنفرد تمام المال وللام المنفردة ايضا تمام المال الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد
مسالة 1733:
لو اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج او زوجة كان للام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للاب ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب
مسالة 1734:
للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة ايضا تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك
مسالة 1735:
لو اجتمع الابن والبنت المنفردين او الابناء والبنات منفردين كان لهما اولهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين
مسالة 1736:
اذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس والباقي للابن واذا اجتمعا مع الابناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الابناء بالسوية واذا كان مع الابن الواحد او الابناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين واذا اجتمع احد الابوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن واذا اجتمع مع الابناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الابناء بالسوية ولو كان مع الابن الواحد او الابناء البنات كان لاحد الابوين السدس والباقي يقسم بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين
مسالة 1737:
اذا اجتمع احد الابوين مع بنت واحدة لا غير كان لاحد الابوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة ارباع للبنت كذلك اذا اجتمع احد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين او للبنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية واذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك واذ اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد
مسالة 1738:
لو اجتمع زوج او زوجة مع احد الابوين ومعهما البنت الواحدة او البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولاحد الابوين السدس فان بقي شيء يرد عليه وعلى البنت او البنات وان كان نقص ورد النقص على البنات
مسالة 1739:
اذا اجتمع زوج مع الابوين والبنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس
مسالة 1740:
اذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللابوين السدسان وللبنتين الباقي وهو اقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين واذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للابوين وثلاثة اخماس منه للبنت
مسالة 1741:
اذا خلف الميت مع الابوين اخا واختين او اربع اخوات او اخوين حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط ان يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الابوين او من الاب ويكون الاب موجودا فان فقد بعض هذه
الشرائط فلا حجب واذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن مع الابوين ولد ذكر او انثى كان للام السدس خاصة والباقي للاب وان كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الاب والبنت ارباعا ولا يرد شيئ منه على الام
مسالة 1742:
اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم وياخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلو كان للميت اولاد بنت واولاد ابن كان لاولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ولا يرث اولاد الاولاد اذا كان للميت ولد ولو انثى فاذا كان له بنت وابن كان الميراث للبنت والاقرب من اولاد الاولاد يمنع الابعد فاذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشاركون الابوين كابائهم لان الاباء مع الاولاد صنفان ولا يمنع قرب الابوين الى الميت عن ارثهم فاذا ترك ابوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي واذا ترك ابوين
واولاد بنت كان للابوين السدس ولاولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة اخماس منه لاولاد البنت وخمسان للابوين فينقسم مجموع التركة اخماسا ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمية والرد واثنان منهما للابوين بالتسمية
والرد كما تقدم في صورة ما اذا ترك ابوين وبنتا واذا ترك احد الابوين مع اولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة ارباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لاحد الابوين كما تقدم فيما اذا ترك احد الابوين وبنتا وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على اولاد البنت كما يكون الرد على البنت واذا شاركهم زوج او زوجة دخل النقص علىاولاد البنت فاذا ترك زوجا وابوين واولاد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس
مسالة 1743:
يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها واذا تعدد الثوب اعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد واذا كان على الميت دين
مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من الدين واذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة فاذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم واذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم وهكذا وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز التي تخرج من اصل التركة
مسالة 1744:
اذا اوصى الميت بتمام الحبوة او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث منها ومن غيرها وكذلك اذا اوصى بمائة دينار مثلا فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي ثلث الباقي او تنقص عنه ولو كانت اعيانها او بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة
مسالة 1745:
لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب والحزام والنعل تردد اظهره الدخول ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة
مسالة 1746:
لا يدخل في الحبوة مثل الساعة وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من الات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة ولو كان اعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها
مسالة 1747:
اذا اختلف الذكر الاكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة او في اعيانها او في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد او في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم
مسالة 1748:
اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي
مسالة 1749:
المراد بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقا واذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة
مسالة 1750:
قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال بل الاظهر عدمه وقيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها وفيه تامل
مسالة 1751:
يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل اذا زاد نصيبه عن السدس وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد او صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال
المرتبة الثانية: الاخوة والاجداد
مسالة 1752:
لا ترث هذه المرتبة الا اذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا احد الابوين المتصلين
مسالة 1753:
اذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الاخر ردا بالقرابة وللاختين او الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة واذا ترك اخا واحدا او اكثر من الابوين مع اخت واحدة او اكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
مسالة 1754:
للاخ المنفرد من الام والاخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة وللاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية
مسالة 1755:
لا يرث الاخ او الاخت للاب مع وجود الاخ والاخت للابوين نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللاخ من الاب واحدا كان او متعددا تمام المال بالقرابة وللاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الاخر بالقرابة وللاخوات المتعددات تمام المال يرثن
ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة واذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
مسالة 1756:
اذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين وبعضهم من الام فان كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان او انثى والباقي لمن كان من الابوين وان كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا او اناثا او ذكورا واثانا والباقي لمن كان من الابوين واحدا كان او متعددا ومع اتفاقهم
في الذكورة والانوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين نعم في صورة كون المتقرب بالابوين اناثا وكون الاخ من الام واحدا كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس واذا كان المتقرب بالابوين انثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم
المتقرب بالام وهو السدس او الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالام واذا وجد معهم اخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت
مسالة 1757:
اذالم يوجد للميت اخوة من الابوين وكان له اخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة من الابوين من انه اذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس واذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس او الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم
بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى واحدة يكون ايضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة
مسالة 1758:
في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الابوين ام من الاب ام من الام ام بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام اذا كان للميت زوج كان له النصف واذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للاخوة من الابوين او من الاب اذا كانوا ذكورا او ذكورا واناثا اما اذا كانوا اناثا ففي بعض الصور تكون الفروض اكثر من الفريضة كما اذا ترك زوجا او زوجة واختين من الابوين او الاب واختين او اخوين من الام فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين او الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج او الزوجة وكذا اذا ترك زوجا واختا واحدة من الابوين او الاب واختين او اخوين من الام فان نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد بالابوين او بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج او الزوجة وفي بعض الصور تكون الفريضة اكثر كما اذا ترك زوجة واختا من الابوين واخا او اختا من
الام فان الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ او الاخت من الام السدس
مسالة 1759:
اذا لم يكن للميت اخ او اخت وانحصر الوارث بالجد او الجدة للاب او للام كان له المال كله واذا اجتمع الجد والجدة معا فان كانا لاب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى وان كانا لام فالمال ايضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية واذا
اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث وان كان واحدا وللجد للاب الثلثان ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الادنى والاعلى نعم اذا اجتمع الجد الادنى والجد الاعلى كان الميراث للادنى ولم يرث الاعلى شيئا ولا فرق بين ان يكون
الادنى ممن يتقرب به الاعلى كما اذا ترك جدة وابا جدته وغيره كما اذا ترك جدا وابا جدة فان الميراث في الجميع للادنى هذا مع المزاحمة اما مع عدمها كما اذا ترك اخوة لام وجدا قريبا لاب وجدا بعيدا لام او ترك اخوة لاب وجدا قريبا لام وجدا بعيدا
لاب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد
مسالة 1760:
اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع الاجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها ويعطى المتقرب بالام الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالاب
مسالة 1761:
اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد وان علا كالاخ والجدة وان علت كالاخت فالجد وان علا يقاسم الاخوة وكذلك الجدة فاذا اجتمع الاخوة والاجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بان يكون الاجداد والاخوة كلهم للاب او كلهم للام او مع الاختلاف فيها كان يكون الاجداد للاب والاخوة للام
واما ان يتعدد نوع كل منهما بان يكون كل من الاجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام او يتعدد نوع احدهما ويتحد الاخر بان يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير او للام لا غير او يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم
للام والاجداد كلهم للاب لا غير او للام لا غير ثم ان كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا او انثى او متعددا ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا فهنا صور:
الاولى: ان يكون الجد واحدا ذكرا او انثى او متعددا ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا من قبل الام وكان الاخ على احد الاقسام المذكورة ايضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية
الثانية: ان يكون كل من الجد والاخ على احد الاقسام المذكورة فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم ايضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا او اناثا وان اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين
الثالثة: ان يكون الجد للاب والاخ للابوين والحكم فيها كذلك
الرابعة: ان يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا كانوا او اناثا او ذكورا واناثا الاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا فللمتقرب بالام من الاخوة والاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب
بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة والانوثة والا فبالسوية
الخامسة: ان يكون الجد على احد الاقسام المذكورة للاب والاخ على احد الاقسام المذكورة ايضا للام فيكون للاخ السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان او متعددا ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل
السادسة: ان ينعكس الفرض بان يكون الجد باقسامه المذكورة للام والاخ للاب فيكون للجد الثلث وللاخ الثلثان واذا كانت مع الجد للام اخت للاب فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام وان كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح واذا
كان الاجداد متفرقين وكان معهم اخ او اكثر لاب
كان للجد للام وان كان انثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة والثلثان للاجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين واذا كان معهم اخ لام كان للجد للام مع الاخ للام
الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والانوثة وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين واذا كان الجد للاب لا غير والاخوة متفرقين فللاخوة للام السدس ان كان واحدا والثلث ان
كان متعددا يقتسمونه بالسوية وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ولو كان الجد للام لا غير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخ للاب الباقي
مسالة 1762:
اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب او الام بل الميراث للاخ هذا اذا زاحمه اما اذا لم يزاحمه كما اذا ترك جدا لام وابن اخ لام مع اخ لاب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث والثلثان للاخ
مسالة 1763:
اذا فقد الميت الاخوة قام اولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به فلو خلف الميت اولا اخ او اخت لام لا غير كن لهم سدس ابيهم او امهم بالفرض والباقي بالرد ولو خلف اولاد اخوين او
اختين او اخ واخت كان لاولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ولو خلف اولاد ثلاثة اخوة كان لكل فريق من اولاد واحد منهم حصة ابيه او امه وهكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين او للاب ويقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا اولاد اخ لام وان اختلفوا بالذكورة والانوثة والمشهور على ان التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا اولاد اخ للابوين او للاب ولكنه لا يخلو من اشكال ولا يبعد ان تكون القسمة بينهم ايضا بالسوية والاحوط هو الرجوع الى الصلح
مسالة 1764:
اذا خلف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للابوين او للاب كان لاولاد الاخ للام السدس وان كثروا ولاولاد الاخ للابوين او للاب الباقي وان قلوا
مسالة 1765:
اذا لم يكن للميت اخوة ولا اولادهم الصلبيون كان الميراث لاولاد اولاد الاخوة والاعلى طبقة منهم وان كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة وان كانت من الابوين
المرتبة الثالثة: الاعمام والاخوال
مسالة 1766:
لا يرث الاعمام والاخوال مع وجود المرتبتين الاوليين وهم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الابعد
مسالة 1767:
للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا ام لام ام لهما
مسالة 1768:
اذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا جميعا للابوين او للاب لكن لا يبعد ان تكون القسمة بينهم بالتساوي والاحوط الرجوع الى الصلح اما اذا كانوا جميعا للام ففيه قولان اقربهما القسمة بالسوية
مسالة 1769:
اذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه والمشهور على ان المتقرب بالام ان كان واحد كان له السدس وان كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس او الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان
او اكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولكن لا يبعد ان يكون الاعمام والعمات من طرف الام كالاعمام والعمات من الابوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية
مسالة 1770:
للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات واذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والانثى سواء اكانوا للابوين ام للاب ام للام اما لو تفرقوا بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه والمشهور على انه للمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية ايضا ولكن لا يبعد ان يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالابوين وانهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية
مسالة 1771:
اذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا او انثى والثلثان للاعمام وان كان واحدا ذكرا او انثى فان تعدد الاخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم واذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك
مسالة 1772:
اولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام ابائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم او عمة مع عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا يرث ولد خال او خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم او الخال او العمة او الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وان ولد الخال لا يرث مع الخال او الخالة ولكن يرث مع العم او العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم او الخال ذكرا او انثى ويرث مع فقدهم جميعا
مسالة 1773:
يرث كل واحد من اولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فاذا اجتمع ولد عمة وولد خال اخذ ولد العمة وان كان واحدا انثى الثلثين وولد الخال وان كان ذكرا متعددا الثلث والقسمة بين اولاد العمومة او الخؤولة على النحو المتقدم في اولاد الاخوة في المسالة رقم 1673
مسالة 1774:
قد عرفت ان العم والخال ذكرا ام انثى يمنع ولد العم وكذلك الاقرب من الاولاد يمنع الابعد فولد العم يمنع ولد ولد العم والعمة وولد ولد الخال والخالة الا في صورة واحدة وهي ابن عم لابوين مع عم لاب فان ابن العم يمنع العم ويكون المال
كله له ولا يرث معه العم للاب اصلا ولو كان معهما خال او خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ولو تعدد العم او ابن العم او كان زوج او زوجة ففي جريان الحكم الاول اشكال
مسالة 1775:
الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الابعد منهما فاذا كان للميت عم وعم اب او عم ام او خال لاب او ام كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم ابيه ولا خال ابيه ولا عم امه ولا خال امه ولو لم يكن للميت عم او خال لكن كان له عم اب وعم جد او خال جد كان الميراث لعم الاب دون عم الجد او خاله
مسالة 1776:
اولاد العم والخال مقدمون على عم اب الميت وخال ابيه وعم ام الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فانهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والاخوال
مسالة 1777:
اذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالاب الثلثان والمشهور ان ثلثهما لخال ابيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم ابيه وعمته للذكر مثل حظ الانثيين ولا يبعد ان المتقربين بالاب ايضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم
مسالة 1778:
اذا دخل الزوج او الزوجة على الاعمام والاخوال كان للزوج او الزوجة نصيبه الاعلى من النصف او الربع وللاخوال الثلث وللاعمام الباقي واما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم
مسالة 1779:
اذا دخل الزوج او الزوجة على الاخوال فقط وكانوا متعددين اخذ نصيبه الاعلى من النصف والربع والباقي يقسم يبنهم على ما تقدم وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج او الزوجة على الاعمام المتعددين
مسالة 1780:
اذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع احدهما الاخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام ام تعددا كما اذا تزوج اخو الشخص لابيه باخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة الى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام
واذا منع احد السببين الاخر ورث بالمانع كما اذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات احدهما فتزوجه الاخر فولدت له فولد هذه المراة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني واخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة
فصل (في الميراث بالسبب)
وهو اثنان: الزوجية والولاء فهنا مبحثان:
الاول: الزوجية
مسالة 1781:
يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل
مسالة 1782:
اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الاخر يرد عليه على الاقوى واذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الامام فلزوجته الربع فرضا وهل يرد عليها الباقي مطلقا او اذا كان الامام غائبا او لا يرد عليها بل يكون الباقي للامام اقوال اقواها الاخير
مسالة 1783:
اذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد
مسالة 1784:
يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ولا يشترط الدخول في التوارث فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الاخر زوجا كان ام زوجة والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن
مسالة 1785:
يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه فاذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ولا يرثها في غير ذلك واما اذا مات الزوج فهي ترثه سواء اكان الطلاق رجعيا ام كان بائنا اذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة او برىء من مرضه فمات لم ترثه واما اذا كان الطلاق بسؤالها او كان الطلاق خلعا او مباراة او كانت قد تزوجت المراة بغيره ففيه اشكال
مسالة 1786:
اذا طلق المريض زوجاته وكن اربعا وتزوج اربعا اخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع او الثمن
مسالة 1787:
اذا طلق واحدة من اربع فتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الاول ففي الرواية - وعليها العمل - انه كان للتي تزوجها اخيرا ربع الثمن وتشترك الاربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة ارباعه هذا اذا كان للميت ولد والا كان لها الربع وتشترك الاربعة الاولى في ثلاثة ارباعه وهل يتعدى
الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها او يعمل بالقرعة قولان اقواهما الثاني
مسالة 1788:
يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره ارضا وغيرها وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء واشجار والات واخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة اليها ويجب عليها القبول ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس او بناء او زرع او غيرها
مسالة 1789:
كيفية التقويم ان يفرض البناء ثابتا من غير اجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع او الثمن من قيمته
مسالة 1790:
الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث اجبارها على قبول القيمة
مسالة 1791:
اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر او لغير عذر سنة او اكثر كان للزوجة المطالبة باجرة البناء واذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات
مسالة 1792:
اذا انقلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء فالظاهر عدم جواز اجبارها على اخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول نعم اذا كان البناء مستعدا للهدم والشجر مستعدا للكسر والقطع جاز اجبارها على اخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه اغصان الكرم وجهان اقواهما ذلك فللوارث اجبارها على اخذ قيمتها وكذا بيوت القصب
مسالة 1793:
القنوات والعيون والابار ترث الزوجة من الاتها وللوارث اجبارها على اخذ القيمة واما الماء الموجود فيها فانها ترث من عينه وليس للوارث اجبارها على اخذ قيمته ولو حفر سردابا او بئرا قبل ان يصل الى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها اخذ القيمة
مسالة 1794:
لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ولو عدل الوارث عن بذل العين الى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال وان كان الاظهر العدم
مسالة 1795:
المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع
مسالة 1796:
قد تقدم في كتاب النكاح انه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته واذ مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث
فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
مسالة 1819:
ولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها من اخوة واخوال والزوج والزوجة ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده فان ترك امه منفردة كان لها الثلث فرضا وبالباقي يرد عليها على الاقوى وان ترك مع الام اولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين الا اذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي ارباعا عليها وعلى الام واذا ترك زوجا او زوجة كان له نصيبه كغيره
وتجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا ولا فرق بينه وبين غيره من الاموات الا في عدم ارث الاب ومن يتقرب به وحده كالاعمام والاجداد واخوة للاب ولو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا
مسالة 1820:
يرث ولد الملاعنة امه وقرابتها ولا يرث اباه الا ان يعترف به الاب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرب بالاب اذا لم يعترف به وهل يرثهم اذا اعترف به الاب قولان اقواهما العدم
مسالة 1821:
اذا تبرا الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة ابيه دون ابيه وقيل لا اثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الاقوى
مسالة 1822:
ولد الزنا لا يرثه ابوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو وفي عدم ارث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ويرثه ولده وزوجه او زوجته ويرثهم هو واذا مات مع عدم الوارث فارثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام واذا كان له زوج او زوجة حينئذ
كان له نصيبه الاعلى ولا يرد على الزوجة اذا لم يكن وارث الا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق
مسالة 1823:
الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث اذا سقط حيا وان لم يكن كاملا ولا بد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء واذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه وان لم يكن مستقر الحياة واذا سقط ميتا لم يرث وان علم انه كان حيا حال كونه حملا او تحرك بعدما انفصل اذا لم تكن حركته حركة حياة
مسالة 1824:
اذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث
مسالة 1825:
يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى اصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فان ولد حيا وكان ذكرين فهو وان كان ذكرا وانثى او ذكرا واحدا او انثيين او انثى واحدة قسم الزائد على اصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا اذا رضي الورثة بذلك والا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان اخذه له ولو بعد التقسيم على تقرير سقوطه حيا
مسالة 1826:
دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم
مسالة 1827:
المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص اقوال والاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها فاذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص
ويرث هو مورثه اذا مات قبل ذلك ولا يرثه اذا مات بعد ذلك والا ظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة الى الفحص
مسالة 1828:
اذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث اخر والا ففيه اشكال كما تقدم في كتاب الاقرار
فصل في ميراث الخنثى
مسالة 1829:
الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء- ان علم انه من الرجال او النساء علم به والا رجع الى الامارات فمنها: البول من احدهما بعينه فان كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وان كان يبول من فرج النساء فهو امراة وان كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه فان تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول اخيرا ولا يخلو من اشكال وعلى كل حال اذا لم تكن امارة على احد الامرين اعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امراة فاذا خلف الميت ولدين ذكرا
وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وانثى اخرى وضربت احدى الفريضتين في الاخرى فالفريضة على الفرض الاول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة فاذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة فاذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر سبعةمنها للذكر وخمسة للخنثى واذا خلف ذكرين
وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وفرضتها انثى فالفريضة خمسة للذكرين اربعة وللانثى واحدا فاذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر فاذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين
احد عشر وان شئت قلت في الفرض الاول لو كانت انثى كان سهمها اربعة من اثني عشر ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت انثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة
مسالة 1830:
من له راسان او بدنان على حقو واحد فان انتبها معا فهما واحد والا فاثنان والظاهر التعدي عن الميراث الى سائر الاحكام
مسالة 1831:
من جهل حاله ولم يعلم انه ذكر او انثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبدالله) وعلى سهم اخر (امة الله) ثم يقول المقرع: اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود
حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه والظاهر ان الدعاء مستحب وان كان ظاهر جماعة الوجوب
فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
مسالة 1832:
يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة:
الاول: ان يكون لهم او لاحدهم مال
الثاني: ان يكون بينهم نسب او سبب يوجب الارث من دون مانع
الثالث: ان يجهل المتقدم والمتاخر فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما حيا حال موت الاخر فما يرثه منه يرثه اذا غرقا مثلا اذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتاخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف ومن تركة الزوجة
وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية بعد اخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج الى ورثتها هذا حكم توارثهما فيما بينهما اما حكم ارث
الحي غيرهما من احدهما من ماله الاصلي فهو انه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقا في الموت مثلا اذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف وكذا ارث البنت فانها تفرض سابقة فيكون لامها التي غرقت معها الثلث ولابيها الثلثان واذ غرق الاب وبنته التي ليس له
ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت واما حكم ارث غيرهما الحي لاحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو انه يفرض المورث لاحقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في ارث ماله الاصلي واذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فرض موت كل واحد منهم وحياة الاخرين فيرثان منه كغيرهما نم الاحياء
مسالة 1833:
اذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال او افتراس سبع او نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان اقواهما ذلك بل الظاهر عموم الحكم لما اذا ماتا حتف انفهما بلا سبب
مسالة 1834:
اذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض اخر الا على تقدير غير معلوم كما اذا غرق الاب وولداه فان الولدين لا يتوارثان الا مع فقد الاب ففي الحكم بالتوارث اشكال بل الاظهر العدم
مسالة 1835:
المشهور اعتبار صلاحية الوارث عن الطرفين فلو انتفت من احدهما لم يحكم بالارث من احد الطرفين كما اذا غرق اخوان لاحدهما ولد دون الاخر وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالارث من احد الطرفين وهو قوي