المادة 1725
مسالة 1725:
اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير اذن الامام قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة وفيه اشكال نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس او العرض او قتل ساب النبي والائمة عليهم السلام ونحو ذلك