المادة 1737
مسالة 1737:
اذا اجتمع احد الابوين مع بنت واحدة لا غير كان لاحد الابوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة ارباع للبنت كذلك اذا اجتمع احد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين او للبنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية واذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك واذ اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد