المادة 1740
مسالة 1740:
اذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللابوين السدسان وللبنتين الباقي وهو اقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين واذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للابوين وثلاثة اخماس منه للبنت