المادة 1759
مسالة 1759:
اذا لم يكن للميت اخ او اخت وانحصر الوارث بالجد او الجدة للاب او للام كان له المال كله واذا اجتمع الجد والجدة معا فان كانا لاب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى وان كانا لام فالمال ايضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية واذا
اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث وان كان واحدا وللجد للاب الثلثان ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الادنى والاعلى نعم اذا اجتمع الجد الادنى والجد الاعلى كان الميراث للادنى ولم يرث الاعلى شيئا ولا فرق بين ان يكون
الادنى ممن يتقرب به الاعلى كما اذا ترك جدة وابا جدته وغيره كما اذا ترك جدا وابا جدة فان الميراث في الجميع للادنى هذا مع المزاحمة اما مع عدمها كما اذا ترك اخوة لام وجدا قريبا لاب وجدا بعيدا لام او ترك اخوة لاب وجدا قريبا لام وجدا بعيدا
لاب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد