المادة 1822
مسالة 1822:
ولد الزنا لا يرثه ابوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو وفي عدم ارث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ويرثه ولده وزوجه او زوجته ويرثهم هو واذا مات مع عدم الوارث فارثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام واذا كان له زوج او زوجة حينئذ
كان له نصيبه الاعلى ولا يرد على الزوجة اذا لم يكن وارث الا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق