المادة 1012
مسالة 1012:
اذا اوصى بعين معينة او بمقدار كلي من المال كالف دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث او اقل او اكثر بالاضافة الى اموال الموصي حين الموت لا حين الوصية .
فاذا اوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف امواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث اما لنزول قيمتها او لارتفاع قيمة غيرها او لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.