المادة 1013
مسالة 1013:
اذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت اكثر من الثلث حال الموت اما لزيادة قيمتها او لنقصان قيمة غيرها او لخروج بعض امواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد الا اذا اجاز الورثة.
قانون نافذ
مسالة 1013:
اذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت اكثر من الثلث حال الموت اما لزيادة قيمتها او لنقصان قيمة غيرها او لخروج بعض امواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد الا اذا اجاز الورثة.
المادة 1013 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1013/