المادة 1015
مسالة 1015:
يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطا وكذا في العمد اذا صالح عليها اولياء الميت وكما اذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث اذا كان قد اوصى به.
قانون نافذ
مسالة 1015:
يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطا وكذا في العمد اذا صالح عليها اولياء الميت وكما اذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث اذا كان قد اوصى به.
المادة 1015 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1015/