المادة 1016
مسالة 1016:
اذا اوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
قانون نافذ
مسالة 1016:
اذا اوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
المادة 1016 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1016/