النص الكامل

قانون نافذ

المادة 1016

المادة 1016

مسالة 1016:

اذا اوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.

المادة 1016 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1016/