المادة 1017
مسالة 1017:
انما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية فاذا اخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة ان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
قانون نافذ
مسالة 1017:
انما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية فاذا اخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة ان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
المادة 1017 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1017/