النص الكامل

قانون نافذ

المادة 1068

المادة 1068

مسالة 1068:

اذا عين الموصي للوصي عملا خاصا او قدرا خاصا او كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فان تعدى كان خائنا واذا اطلق له التصرف بان قال له: اخرج ثلثي وانفقه عمل بنظره ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له ان يتصرف كيف شاء وان لم يكن صلاحا للميت او كان غيره اصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف

الاموات فربما يكون الاصلح اداء العبادات الاحتياطية عنه وربما يكون الاصلح اداء الحقوق المالية الاحتياطية وربما يكون الاصلح اداء حق بعينه احتياطي دون غيره او اداء الصلاة عنه دون الصوم وربما يكون الاصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك هذا اذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه ولا كان عليه العمل.

المادة 1068 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1068/