النص الكامل

قانون نافذ

المادة 1069

المادة 1069

مسالة 1069:

اذا قال انت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وانه تجهيزه او صرف ثلثه او شؤون اخرى كان لغوا الا اذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق انه وصي في اخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي واداء الحقوق التي عليه واخذ الحقوق التي له ورد الامانات والبضائع الى اهلها واخذها .

نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من اولاده اشكال والاحوط ان لا يتصدى لامورهم الا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره الا باذن منه.

المادة 1069 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258044/article/1069/