المادة 31
يخرج ثلث اعضاء اول مجلس بالقرعة بعد مرور السنة الثانية باستثناء النقيب وينتخب بدلا عنهم وذلك لحين انتظام العملية الانتخابية.
قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 نافذ
يخرج ثلث اعضاء اول مجلس بالقرعة بعد مرور السنة الثانية باستثناء النقيب وينتخب بدلا عنهم وذلك لحين انتظام العملية الانتخابية.
المادة 31 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258046/article/31/