المادة 31
يخرج ثلث اعضاء اول مجلس بالقرعة بعد مرور السنة الثانية باستثناء النقيب وينتخب بدلا عنهم وذلك لحين انتظام العملية الانتخابية.
قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force
يخرج ثلث اعضاء اول مجلس بالقرعة بعد مرور السنة الثانية باستثناء النقيب وينتخب بدلا عنهم وذلك لحين انتظام العملية الانتخابية.
المادة 31 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/31/